مفاسد كثيرة » « 1 » ، وكذا في أحكام المرأة « 2 » .
وفي الفقه الإسلامي وأدلّته : « وحرّمت الشريعة نظام التبنّي وأبطلته بعد أن كان في الجاهليّة وصدر الإسلام . . . فالعدل يقضي والحقّ يوجب نسبة الابن إلى أبيه الحقيقي ، لا لأبيه المزوّر ، والإسلام دين الحقّ والعدل ، والعنصر الغريب عن الأسرة ذكراً أو أنثى لا ينسجم معها قطعاً في خلق ولا دين ، وقد تقع مفاسد ومنكرات عليه أو منه ؛ لإحساسه بأنّه أجنبيّ - إلى أن قال : - لكن لم يمنع الإسلام تربية ولد لقيط وتعليمه ؛ ثمّ حجبه عن الأسرة بعد البلوغ أو قبله بقليل ، وإنّما فتح باب الإحسان إليه على أوسع نطاق ، وعدّ ذلك إنقاذاً للنفس من الهلاك ، وإحياءً لنفس بشريّة » « 3 »
هامش
( 1 ) نظام الأسرة في الإسلام : 703 .
( 2 ) أحكام المرأة والبيت المسلم : 9 / 438 - 439 .
( 3 ) الفقه الإسلامي وأدلّته : 7 / 674 - 675 .