وكذا مرسلة ابن أبي عمير ، وخبر علي بن إبراهيم « 1 » .
وأيضاً الأخبار الواردة في جواز التمتّع بالكتابيّة ، والأخبار الدالّة على عدم تعيين الحدّ في المهر ، تدلّان على أنّ العلّة في تشريع المتعة هي تسهيل الأمر في استحلال الفروج .
فمن الأوّل : مثل مضمرة إسماعيل بن سعد الأشعري
قال : سألته عن الرجل يتمتّع من اليهوديّة والنصرانيّة ؟ قال : « لا أرى بذلك بأساً » . قال : قلت :
فالمجوسيّة ؟ قال : « أمّا المجوسيّة فلا » « 2 » .
ورواية
ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهوديّة والنصرانيّة وعنده حرّة » « 3 » .
ومثلهما مضمرة زرارة ومعتبرة محمّد بن سنان « 4 » .
ومن الثاني : مثل صحيحة أبي بصير ،
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء قال : « حلالٌ وأنّه « إنّما خ ل » يجزء فيه الدرهم فما فوقه » « 5 » .
ومرسلة يونس ،
عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « أدنى ما تحلّ به المتعة كفّ الطعام « 6 » .
ويؤيّده رواية الأحول وخبر أبي بصير « 7 » .
الثالث : الأخبار التي تدلّ على أنّهنّ مستأجرات دالّة على ذلك ؛ لأنّ
هامش
( 1 ) نفس المصدر 14 : 436 الباب 1 من أبواب المتعة ح 3 و 19 .
( 2 ) نفس المصدر 14 : 461 الباب 13 من أبواب المتعة ، ح 1 .
( 3 ) نفس المصدر والباب ، ح 2 .
( 4 ) نفس المصدر والباب ح 3 و 4 .
( 5 ) نفس المصدر 14 : 470 الباب 21 من أبواب المتعة ، ح 1 .
( 6 ) نفس المصدر والباب ، ح 6 .
( 7 ) نفس المصدر والباب ح 2 و 5 .