المدارك « 1 » ومهذّب الأحكام « 2 » . وأشكل الإمام الخميني قدس سره في تعليقته على العروة ، حيث قال : وأمّا أمر الصغير مشكل فلا يترك الاحتياط فيه « 3 » . وكذا في تحرير الوسيلة « 4 » وغيره « 5 » .
أدلّة عدم ولاية الوصيّ على تزويج الصغيرين :
يمكن الاستدلال على القول بعدم ولاية الوصيّ على تزويج الصغيرين بأمور :
الأوّل : أصالة عدم الولاية للوصيّ على النكاح ، وعدم انتقال الولاية من الموصي إلى الوصيّ مع انقطاع الولاية عن الموصي بموته ، بعد القول بعدم ثبوت مشروعيّة إحداث الولاية للأب والجدّ على وجهٍ يشمل ولاية الوصيّ « 6 » .
الثاني : أصالة عدم صحّة العقد مع ردّ الصغير بعد البلوغ « 7 » .
والجواب عنهما : أنّ الأصل دليل حيث لا يوجد دليل آخر . وسنذكر قريباً أنّ ولاية الوصيّ تثبت بالدليل من الآية والنصوص ، فلا يجري الأصلان المتقدّمان .
وأيضاً دعوى عدم ثبوت مشروعيّة إحداث الولاية للأب والجدّ على نحو يشمل المورد ممنوعة ؛ ضرورة أنّ الوصيّ يكون بمنزلة الوكيل ينتقل إليه كلّما كان للموصي فعله حال كونه حيّاً ، ولا سيّما بعد اعتراف الخصم بأنّ للوصيّ أنْ يزوّج
هامش
( 1 ) جامع المدارك 4 : 165 .
( 2 ) مهذّب الأحكام 24 : 277 .
( 3 ) العروة الوثقى 2 : 868 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 2 : 229 ، فصل في أولياء العقد مسألة 10 .
( 5 ) مستمسك العروة 14 : 476 ؛ تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 111 .
( 6 ) مستند الشيعة 16 : 139 ؛ رياض المسائل 6 : 403 ؛ كتاب النكاح 20 : 142 ( تراث الشيخ الأعظم ) ؛ مهذّب الأحكام 24 : 277 .
( 7 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب النكاح 20 : 142 .