المبحث الخامس : في حكم الخيار للصغيرين بعد بلوغهما
قد ثبت ممّا ذكرنا أنّ للأب والجدّ ولاية على تزويج الصغير والصغيرة ، فيمكن أن يخطر بالبال سؤال ، وهو أنّه هل يكون لهما خيار بعد بلوغهما ورشدهما أم لا ؟
لتوضيح الجواب لا بدّ من تحقيق هذه المسألة ، وذلك ببيان مطلبين :
المطلب الأوّل : حكم الصغيرة :
المطلب الثاني : حكم الصغير :
المطلب الأوّل : لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ
، هذا هو المشهور بين الفقهاء قديماً وحديثاً ، قال في المسالك : « لا يظهر فيه مخالف » « 1 » وقال في الغنية :
« بلا خلاف بين أصحابنا » « 2 » وهذا مختار المفيد « 3 » وأبي الصلاح الحلبي « 4 » . واختاره أيضاً في النهاية « 5 » والمراسم « 6 » والمهذّب « 7 » والوسيلة « 8 » والقواعد « 9 » والجواهر « 10 » وغيرها « 11 » . وهكذا قال به بعض أهل السنّة « 12 »
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 7 : 119 .
( 2 ) غُنية النزوع : 342 .
( 3 ) المقنعة : 510 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 292 .
( 5 ) النهاية : 464 .
( 6 ) المراسم : 150 .
( 7 ) المهذّب 2 : 197 .
( 8 ) الوسيلة : 300 .
( 9 ) القواعد 2 : 7 .
( 10 ) جواهر الكلام 29 : 172 .
( 11 ) فقه القرآن للراوندي 2 : 138 . جامع المدارك 4 : 153 ، الحدائق الناضرة 23 : 204 . مهذّب الأحكام 24 : 267 .
( 12 ) المبسوط للسرخسي 4 : 213 ؛ بدائع الصنائع 2 : 621 ؛ حاشية الخرشي المالكي 4 : 143 .