وصالح : الخراج على الأرض مثل الجزية على الرقبة . فقد نصّ على أنّ الخراج من جملة الفيء وأنّه للمسلمين . وإذا ثبت أنّ حكمه حكم الفيء فهل يخمّس ذلك أم لا ؟
المنصوص عنه أنّه لا يخمّس ويصرف جميعه في المصالح العامة » « 1 » .
4 - مذهب الشافعيّة : في الأحكام السلطانية للماوردي : « والجزية والخراج حقّان أوصل اللَّه سبحانه وتعالى المسلمين إليهما من المشركين ، يجتمعان من ثلاثة أوجه ويفترقان من ثلاثة أوجه ، ثمّ تتفرّع أحكامهما . . . والثاني أنّهما ما لا فيء يصرفان في أهل الفيء » « 2 »
هامش
( 1 ) الأحكام السلطانية : 136 .
( 2 ) نفس المصدر : 142 .