الاكتساب في بعض الأيّام فعلى الأب الإنفاق عليه بخلاف المكلّف » « 1 » . وبمثل ذلك قال في الجواهر « 2 » .
وهكذا أكثر فقهاء أهل السنّة قائلون بهذا المقال ، قال في مغني المحتاج :
« وللولي حمل الصغير على الاكتساب إذا قدر وينفق عليه من كسبه ، فلو هرب أو ترك الاكتساب في بعض الأيّام وجبت نفقته على وليّه » « 3 » . وجاء في الفتاوي الهنديّة وفتح القدير مثله « 4 » .
هل يجبر الصغير على الاكتساب إذا استطاع ؟
ظهر ممّا ذكرنا : بأنّه للولي أن يؤجر ولده الصغير إذا بلغ حدّاً يستطيع الاكتساب ، ولو لم يبلغ وينفق الأب عليه من أجرة كسبه ، فهل كان للأب أو الجدّ إجبار الولد على ذلك ؟
الظاهر من كلمات بعضهم أنّه لا يجوز له ذلك ، مثل ما نقلناه عن صاحب الرياض ، ونعيده ثانياً قال : « ولو بلغ الصغير حدّاً يمكن أن يتعلّم حرفةً أو يحمل على الاكتساب قيل للوليّ : حمله عليه والإنفاق عليه من كسبه ، لكن لو هرب وترك الاكتساب في بعض الأيّام فعلى الأب الإنفاق عليه » « 5 » ومثل ما نقلنا عن مغني المحتاج « 6 » .
لكن بما أنّ ولاية الأب والجدّ على الصغير في الجملة ثابتة ومورد للإجماع ، كما
هامش
( 1 ) رياض المسائل 7 : 270 .
( 2 ) جواهر الكلام 31 : 372 .
( 3 ) مغني المحتاج 3 : 448 .
( 4 ) فتاوى الهندية 1 : 445 ؛ شرح فتح القدير 4 : 244 ؛ الفقه الإسلامي وأدلّته 7 : 823 .
( 5 ) رياض المسائل 7 : 270 .
( 6 ) مغني المحتاج 3 : 448 ؛ المفصّل في أحكام المرأة والبيت المسلم 10 : 163 .