الغلام من السنّة » « 1 » .
ويدلّ على جواز تأخير الختان من يوم السابع صحيحة عليّ بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن ختان الصبيّ لسبعة أيّام من السنّة هو أو يؤخّر ، وأيّهما أفضل ؟ قال : لسبعة أيّام من السنّة وإن أخّر فلا بأس » « 2 » .
جواز تأخير الختان إلى البلوغ
هل يجوز للوليّ تأخير ختان ولده إلى البلوغ ، بحيث إن لم يفعل إلى أن بلغ الصبيّ لم يأثم ويتعلّق الوجوب حينئذٍ بالولد ، أو لا يجوز التأخير وإن أخّر أثم ؟
فيه قولان :
القول الأوّل : وهو أشهر القولين وأظهرهما ؛ جواز التأخير ، وفاقاً لابن إدريس « 3 » والفاضل الهندي « 4 » والمحدّث البحراني « 5 » وغيرهم « 6 » ؛ للأصل ، لأنّ الأصل براءة ذمّة الولي من فعله ، وإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة ابن يقطين :
« وإن أخّر فلا بأس » وإن احتمل أن يقال من أنّ الظاهر من الصحيحة عدم البأس في التأخير عن يوم السابع ، ولكن التمسّك بالأصل أقوى حتّى يقوم دليل على خلافه .
القول الثاني : عدم جواز التأخير ، وبهذا القول صرّح العلّامة في التحرير « 7 »
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 36 ح 5 .
( 2 ) الكافي 6 : 36 ح 7 ؛ التهذيب 7 : 445 ح 1780 ؛ وسائل الشيعة 15 : 165 باب 54 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .
( 3 ) السرائر 2 : 647 .
( 4 ) كشف اللثام 7 : 529 .
( 5 ) الحدائق الناضرة 25 : 51 .
( 6 ) تفصيل الشريعة « كتاب النكاح » : 532 .
( 7 ) تحرير الأحكام 2 : 43 .