المبحث الثاني : استحباب الأذان والإقامة
يستحبّ الأذان في الاذن اليمنى للمولود والإقامة في أذنه اليسرى « 1 » ، يوم ولادته أو قبل أن تسقط سرّته « 2 » ، هذا مما لا خلاف فيه بين فقهائنا .
ويدلّ عليه نُصوص :
منها : ما عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : « من ولد له مولود فليؤذّن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في اليسرى ، فإنّها عصمة من الشيطان الرجيم » « 3 » .
ومنها : ما عن أبي يحيى الرازي ، عن الصادق عليه السلام قال : « إذا ولد لكم المولود أيّ شيء تصنعون به ؟ قلت : لا أدري ما نصنع به - إلى أن قال - : « وأذّن في أذنه اليمنى وأقم في اليُسرى ، تفعل به ذلك قبل أن تقطع سرّته ، فإنّه لا يفزع أبداً ولا تصيبُه أمّ الصبيان » « 4 » .
قال في الوافي : « وامّ الصبيان علّة تعتريهم » « 5 » .
ومنها : عن عليّ بن الحسين عليهما السلام ، عن أسماء بنت عميس ، عن فاطمة عليها السلام قالت : إنّها قالت : « لمّا حملت بالحسن عليه السلام وولدته جاء النبيّ صلى الله عليه وآله فقال : يا أسماء هلمّي ابني ، فدفعته إليه في خرقة صفراء ، فرمى بها النبيّ صلى الله عليه وآله وأذّن في اذُنه اليمنى
هامش
( 1 ) المقنعة : 521 ؛ النهاية : 500 ؛ السرائر 2 : 646 ؛ الجامع للشرائع : 457 ؛ الشرائع 2 : 343 ؛ قواعد الأحكام 2 : 49 ؛ مسالك الأفهام 8 : 394 ؛ كشف اللثام 7 : 526 ؛ كتاب النكاح ( تراث الشيخ الأنصاري ) 20 : 490 ؛ تفصيل الشريعة « كتاب النكاح » : 525 .
( 2 ) العروة الوثقى 1 : 601 ؛ تحرير الوسيلة 2 : 276 .
( 3 ) الكافي 6 : 27 ح 6 ؛ التهذيب 7 : 437 ح 1742 ؛ وسائل الشيعة 15 : 136 باب 35 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .
( 4 ) الكافي 6 : 26 ح 1 ؛ وسائل الشيعة 15 : 137 باب 35 من أبواب أحكام الأولاد ح 2 .
( 5 ) الوافي 23 : 1316 .