ونحو هذا قال المحقّق في الشرائع « 1 » . وكذا في كشف الرموز « 2 » وإيضاح الفوائد « 3 » والمهذّب البارع « 4 » والروضة « 5 » والمسالك « 6 » ومجمع الفائدة والبرهان « 7 » وكشف اللثام « 8 » وتحرير الوسيلة « 9 » ومهذّب الأحكام « 10 » وتفصيل الشريعة « 11 » .
ويدلّ عليه ما تقدّم « 12 » من الكتاب « 13 » والسنّة « 14 » .
قال الشيخ في المبسوط : « إذا وجب القصاص على حامل أو على حائل ، فلم يقتصّ منها حتّى حملت ، فإنّه لا يستقاد منها وهي حامل ؛ لقوله :
( وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى )
« 15 » ولم يقل : الأنثى ، وحملها بالأنثى ، وقال :
( فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ )
. وقال :
( فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ )
« 16 » ، وهذا يزيد على المثل » « 17 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 231 .
( 2 ) كشف الرموز 2 : 549 .
( 3 ) إيضاح الفوائد 4 : 429 .
( 4 ) المهذّب البارع 5 : 37 .
( 5 ) الروضة البهية 10 : 100 .
( 6 ) مسالك الأفهام 15 : 253 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان
( 8 ) كشف اللثام 2 : 469 ( ط حجر ) .
( 9 ) تحرير الوسيلة 2 : 485 .
( 10 ) مهذب الاحكام 29 : 37 و 28 : 300 .
( 11 ) تفصيل الشريعة ، كتاب القصاص : 340 .
( 12 ) في ص 97 - 99 .
( 13 ) سورة الأنعام ( 6 ) : 164 .
( 14 ) وسائل الشيعة 18 : 377 - 381 باب 16 من أبواب حدّ الزنا ح 1 - 7 ؛ التهذيب 10 : 143 ؛ الفقيه 4 : 30 - 31 .
( 15 ) البقرة ( 2 ) : 178 .
( 16 ) البقرة ( 2 ) : 194 .
( 17 ) المبسوط 7 : 58 .