المبحث الثاني : ميراث الحمل
لا خلاف في أنّ الحمل يرث كما يرث غيره ، قال الشيخ في المبسوط : « رجل مات وخلّف امرأةً حبلى فإنّ الحمل يرث بلا خلافٍ ، فإن خرج واستهلّ فإنّه يرث بلا خلافٍ ، وإن خرج وفيه حياة مستقرّة ولم يستهلّ فإنّه يرث أيضاً » « 1 » . وكذا في الخلاف « 2 » .
وقال المحقّق : « الحمل يرث بشرط انفصاله حيّاً ، ولو سقط ميّتاً لم يكن له نصيب ، ولو مات بعد وجوده حيّاً كان نصيبه لوارثه » « 3 » .
ومثل ذلك قال ابن زهرة « 4 » وابن إدريس « 5 » ويحيى بن سعيد الحلّي « 6 » والعلّامة « 7 » والشهيدان « 8 » والمحقّق الأردبيلي « 9 » والفاضل الهندي « 10 » والفيض الكاشاني « 11 » وغيرهم « 12 »
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 124 .
( 2 ) الخلاف 4 : 112 ، كتاب الفرائض المسألة 125 .
( 3 ) شرائع الإسلام 4 : 16 .
( 4 ) الوسيلة : 400 .
( 5 ) السرائر 3 : 276 .
( 6 ) الجامع للشرائع : 505 .
( 7 ) قواعد الأحكام 2 : 187 ( ط حجر ) .
( 8 ) الدروس 2 : 355 ؛ الروضة 8 : 209 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان 11 : 546 .
( 10 ) كشف اللثام 2 : 309 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع 3 : 316 .
( 12 ) المهذّب البارع 4 : 415 ؛ جامع المدارك 5 : 371 ؛ رياض المسائل 9 : 174 ؛ جواهر الكلام 39 : 70 ، تحرير الوسيلة 2 : 334 .