تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السياحة والسفر — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢

مسألة 5 : يجوز للمسافر أن يتم صلاته في المسجد الحرام ، ومسجد النبي ، ومسجد الكوفة ، والحائر الحسيني ،

ولكن الأحوط استحبابا أن يقصر إذا صلى في موضع أبعد من أطراف القبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعا .

مسألة 6 : لا يبعد التخيير وجواز التمام في جميع مدينة مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، والكوفة الفيحاء ، وكربلاء المقدسة ،

وان كان الأحوط استحبابا أن يقصّر المسافر في غير المساجد المذكورة والحائر الشريف .

مسألة 7 : من يجب عليه التمام إذا قصر الصلاة

بطلت صلاته على أي حال .

سؤال 1 :

هل القاطع للسفر هو الوصول لحدود البلد أم إلى محلته أو بيته ؟

الجواب :

القاطع للسفر هو الوصول لحدّ الترخّص من حدود بلده .

سؤال 2 :

لو سافر الإنسان سفرة طويلة توقف أثناءها في عدة بلاد ، كأن يسافر من مكة إلى الشام ، ومن الشام إلى العراق ، ومنها إلى إيران . . . ثم رجع إلى بلده