مسألة 5 : يجوز للمسافر أن يتم صلاته في المسجد الحرام ، ومسجد النبي ، ومسجد الكوفة ، والحائر الحسيني ،
ولكن الأحوط استحبابا أن يقصر إذا صلى في موضع أبعد من أطراف القبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعا .
مسألة 6 : لا يبعد التخيير وجواز التمام في جميع مدينة مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، والكوفة الفيحاء ، وكربلاء المقدسة ،
وان كان الأحوط استحبابا أن يقصّر المسافر في غير المساجد المذكورة والحائر الشريف .
مسألة 7 : من يجب عليه التمام إذا قصر الصلاة
بطلت صلاته على أي حال .
سؤال 1 :
هل القاطع للسفر هو الوصول لحدود البلد أم إلى محلته أو بيته ؟
الجواب :
القاطع للسفر هو الوصول لحدّ الترخّص من حدود بلده .
سؤال 2 :
لو سافر الإنسان سفرة طويلة توقف أثناءها في عدة بلاد ، كأن يسافر من مكة إلى الشام ، ومن الشام إلى العراق ، ومنها إلى إيران . . . ثم رجع إلى بلده