الشرط الثالث : أن لا يعدل المسافر - في أثناء الطريق - عن عزمه في قطع المسافة الشرعية
فإن عدل عن قصده قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردد وجب أن يتم .
الشرط الرابع : أن لا يريد المرور على وطنه قبل بلوغ ثمانية فراسخ ،
وأن لا يريد البقاء في مكان عشرة أيام أو أكثر ، فإذا أراد أن يمر على وطنه قبل بلوغ ثمانية فراسخ ، أو أراد الإقامة في محل عشرة أيام وجب أن يتم صلاته .
الشرط الخامس : أن لا يسافر لمعصية وعمل حرام
وان لا يكون نفس السفر حراما : كأن يكون السفر مضرا به ، أو كسفر الزوجة بدون أذن الزوج ، والولد مع نهي الأب أو الأم فيما لو كانت مخالفته تؤذيهما .
الشرط السادس : أن لا يكون من أهل البوادي - ولا من أمثالهم
- الذين يتجولون في الصحارى فإذا رأوا ماء أو عشبا نزلوا ثم يرحلون عنه بعد قليل فإن على هؤلاء وأمثالهم أن يتموا صلاتهم .
الشرط السابع : أن لا يكون السفر شغلا له ،
كالسائق ، والملاح ، والطيّار ، والبائع المتجول ومن شابههم .
الشرط الثامن : أن يصل إلى حد الترخص ،
يعني :