تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السياحة والسفر — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠

الشرط الثالث : أن لا يعدل المسافر - في أثناء الطريق - عن عزمه في قطع المسافة الشرعية

فإن عدل عن قصده قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردد وجب أن يتم .

الشرط الرابع : أن لا يريد المرور على وطنه قبل بلوغ ثمانية فراسخ ،

وأن لا يريد البقاء في مكان عشرة أيام أو أكثر ، فإذا أراد أن يمر على وطنه قبل بلوغ ثمانية فراسخ ، أو أراد الإقامة في محل عشرة أيام وجب أن يتم صلاته .

الشرط الخامس : أن لا يسافر لمعصية وعمل حرام

وان لا يكون نفس السفر حراما : كأن يكون السفر مضرا به ، أو كسفر الزوجة بدون أذن الزوج ، والولد مع نهي الأب أو الأم فيما لو كانت مخالفته تؤذيهما .

الشرط السادس : أن لا يكون من أهل البوادي - ولا من أمثالهم

- الذين يتجولون في الصحارى فإذا رأوا ماء أو عشبا نزلوا ثم يرحلون عنه بعد قليل فإن على هؤلاء وأمثالهم أن يتموا صلاتهم .

الشرط السابع : أن لا يكون السفر شغلا له ،

كالسائق ، والملاح ، والطيّار ، والبائع المتجول ومن شابههم .

الشرط الثامن : أن يصل إلى حد الترخص ،

يعني :