. . . . . . . . . .
Commentary
وإن ظنّ دخل في مظنون الأعدلية ، وعلى القول بوجوب الترجيح بالظنّ هنا ، يقدّم المظنون ، سواء كان متعلّق الظنّ الخبر ، أو المخبر به .
وإن شكّ موضوعا أو حكما - فيما كان الظن بحكم الشكّ - كان من مصاديق الشكّ في المكلّف به ، واشتباه الحجّة بغير الحجّة ، والقاعدة تقتضي الاحتياط .
إلّا على مبنيين :
أحدهما : عدم وجوب الاحتياط في باب التقليد ، الّذي عليه مشهور المتأخرين ، وهو المنصور .
ثانيهما : قصر وجوب تقليد الأورع في صورة إمكان إحرازه عقلا وشرعا ، وهو أيضا في محلّه لقصر بناء العقلاء ، وعدم عموم بقيّة الأدلّة للانصراف في اللفظي منها ، والمتيقّن في لبّيها ، فتأمّل .