تحوّل الشيء عن وجهه ، من قلَبَه قلباً إذا حوّله عن وجهه ( « 1 » ) ، وعلى هذا فالانقلاب والاستحالة بالمعنى الأوّل بمعنى واحد .
وأطلق الفقهاء الانقلاب في باب الطهارة والأطعمة والأشربة ، وعنوا به تحوّل الخمر إلى خلّ أو ما يشمله .
وأمّا صلته بالاستحالة بالمعنى الفقهي المتقدّم فقد صرّح المحقّق الخوئي بأنّ الانقلاب من أحد أفراد الاستحالة ( « 2 » ) . كما هو ظاهر جملة من الفقهاء أيضاً ( « 3 » ) .
وقد أفرده بعضهم وجعله قسماً من أقسام المطهّرات في قبال الاستحالة وبقيّة المطهّرات ؛ لاختصاص الانقلاب بما لا يجري في الاستحالة من قبيل طهارة وعاء الخمر بعد انقلابه خلّاً ( « 4 » ) .
ويظهر من جماعة آخرين ( « 5 » ) أنّ الانقلاب غير الاستحالة ؛ لأنّ الانقلاب ليس إلّا مجرّد تغيير الاسم والعنوان من دون تحوّل وتغيير في ذات الشيء وصورته النوعيّة ، وهذا بخلاف الاستحالة ؛ فإنّ ذات الشيء وصورته النوعيّة تتحوّل عندها .
وقد صرّح السيّد اليزدي بالفرق بينهما حيث قال : « الانقلاب غير الاستحالة ؛ إذ لا تتبدّل فيه الحقيقة النوعيّة بخلافها ، ولذا لا تطهر المتنجّسات به » ( « 6 » ) .
والتفصيل متروك إلى محلّه .
( انظر : انقلاب )
2 - الانتقال :
وهو لغةً بمعنى التحوّل ، يقال : انتقل إذا تحوّل ( « 7 » ) .
واستعمله الفقهاء في باب الطهارة وعدّوه من جملة المطهّرات ، وهو عندهم عبارة عن حلول النجس في محلّ آخر قد حكم الشارع بطهارته عند إضافته إلى ذلك المحلّ على نحوٍ يعدّ جزءاً منه عرفاً من دون سلب عنوانه السابق ، كانتقال دم الإنسان إلى القمّل والبقّ ونحوهما مع بقاء عنوان الدميّة قبل الانتقال وبعده ، أمّا قبله فلكونه جزءاً من بدن الإنسان ، وأمّا بعده فهو وإن صار جزءاً من البقّ عرفاً إلّا أنّه لم يستحل ليكون جزءاً منه حقيقةً وإلّا كان من الاستحالة ( « 8 » ) ؛ ولذلك عدّوه من المطهّرات .
ويظهر من ذلك وجه الفرق بين الاستحالة والانتقال .
( انظر : انتقال )
3 - الاستهلاك :
وهو بمعنى هلاك الشيء وفنائه .
واستعمله الفقهاء في باب الطهارة بمعنى تفرّق أجزاء الشيء وانعدامها حيث قالوا :
إنّ النجس إذا تفرّقت أجزاؤه طهر ، كما لو تفرّقت أجزاء الدم في الماء الكرّ حتى استهلكت فيه .
ويمكن أن يقال : إنّ وجه ذلك أنّه لا يكون هناك شيء بعد الاستهلاك ليكون
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 512 .
( 2 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 180 - 182 .
( 3 ) المنتهى 3 : 287 . البيان : 92 . مجمع الفائدة 1 : 354 . الذخيرة : 172 . مستند الشيعة 1 : 332 .
( 4 ) المصدر السابق .
( 5 ) الدروس 1 : 125 - 126 . جامع المقاصد 1 : 180 - 181 . الروضة 1 : 67 . كشف اللثام 1 : 466 - 470 . مفتاح الكرامة 1 : 189 - 192 .
( 6 ) العروة الوثقى 1 : 271 ، م 5 .
( 7 ) المصباح المنير : 623 .
( 8 ) فقه الشيعة 5 : 367 .