تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

ب - الطواف وصلاته :

أمّا الطواف المستحبّ فحيث إنّه لا يشترط فيه الطهارة من الحدث فلا يحتاج إلى الوضوء ولا إلى الغسل من حيث هو وإن احتاج إلى الغسل في غير القليلة من جهة دخول المسجد بناءً على وجوب الغسل عليها من هذه الجهة ( « 1 » ) . وأمّا الطواف الواجب فالبحث فيه من جهتين : الأولى : في أصل الجواز والمشروعيّة ، فقد استدلّ عليه بالأخبار ( « 2 » ) ، كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المستحاضة أيطؤها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال عليه السلام : « تقعد قرءها . . . وكلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت » ( « 3 » ) . الثانية : أنّه بناءً على الجواز والمشروعيّة فما هي وظيفتها ؟ أمّا بالنسبة إلى الاستحاضة القليلة فلا إشكال في أنّه يجب عليها الوضوء ، وإنّما الكلام في أنّه يجب عليها تجديد الوضوء
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 53 ، م 8 . ( 2 ) انظر : مستمسك العروة 3 : 427 . ( 3 ) الوسائل 2 : 375 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 8 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 147 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي