للإقرار ، فيما إذا ارتاب الحاكم في صحّة عقله واختياره في الإقرار .
قال الشيخ المفيد : « إن ارتاب القاضي بكلام المقرّ وشكّ في صحّة عقله واختياره للإقرار توقّف عن الحكم عليه حتى يستبرئ حاله . . . » ( « 1 » ) . ومثله قال الشيخ في النهاية ( « 2 » ) والحلّي في السرائر ( « 3 » ) .
( انظر : إقرار )
الخامس - الاستبراء في العيوب
: والمراد به الاستبراء من العيب الحادث بسبب الجناية حتى يتبيّن السلامة من النقص الوارد عليه .
فقد ذكر بعض الفقهاء في باب القصاص أو الديات أنّ هناك بعض العيوب ينتظر بها إلى أن ينكشف حالها قبل الحكم بالقصاص أو الدية .
ففي المقنعة : « ينبغي أن ينتظر الحاكم بالمجروح والمكسور حتى يعالج ويستبرئ حاله بأهل الصناعة ، فإن صلح بالعلاج لم يقتصّ له ، لكنّه يحكم على الجاني بالأرش فيما جناه ، فإن لم يصلح بعلاج حكم له بالقصاص . . . » ( « 4 » ) .
وذكر في دية حلق الشعر أنّه لو كان المقطوع شعر رأس المرأة يستبرئ حاله فإن لم يعد فكالرجل ، وإن عاد ففيه مهر نسائها ؛ لرواية عبد اللَّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ، قال :
« يضرب ضرباً وجيعاً ، ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرئ شعرها ، فإن نبت اخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت اخذ منه الدية كاملة . . . » ( « 5 » ) ، وفي طريقها جهالة ، لكنّ المشهور العمل بمضمونها ( « 6 » ) . وتفصيل هذه المسائل في محالّها .
السادس - الاستبراء في الحقوق
: والمراد به طلب تخليص الذمّة ممّا اشتغلت به من حقّ للغير وبراءتها منه .
وهذا تارة يراد منه طلب براءة الذمة
هامش
( 1 ) المقنعة : 723 .
( 2 ) النهاية : 339 .
( 3 ) السرائر 2 : 158 .
( 4 ) المقنعة : 761 .
( 5 ) الوسائل 29 : 334 ، ب 30 من ديات الأعضاء ، ح 1 .
( 6 ) انظر : المسالك 15 : 399 . مباني تكملة المنهاج 2 : 270 .