2 - دليل استبراء الأمة :
هذا كلّه في حكم استبراء الأمة ودائرته ، وأنّه يجب عند زوال كلّ ملك أو حدوثه ، وأمّا الدليل على ذلك فالروايات الكثيرة :
منها : ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - قال : وقال في رجل يبيع الأمة من رجل ، قال : « عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع » ( « 1 » ) .
ومنها : ما رواه عمّار الساباطي قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطؤها . . . » ( « 2 » ) .
ومنها : خبر سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء ؟ قال : « نعم » ( « 3 » ) .
ومنها : خبر ربيع بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل ؟ قال :
« يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة » ( « 4 » ) .
ومنها : رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - قال :
« إنّ الذين يشترون الإماء ثمّ يأتونهنّ قبل أن يستبرءوهن فأولئك الزناة بأموالهم » ( « 5 » ) .
ومنها : روايته الأخرى قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض ؟ قال : « يعتزلها شهراً إن كانت قد مسّت . . . » ( « 6 » ) .
وغير ذلك من الروايات والتي يأتي نقل بعضها في كيفيّة الاستبراء وموارد السقوط وغير ذلك .
والظاهر أنّه لا كلام فيها في الجملة من حيث السند ولا الدلالة على أصل وجوب الاستبراء أو على جملة من أحكامه ،
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 258 ، ب 10 من بيع الحيوان ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل 21 : 105 ، ب 18 من نكاح العبيد والإماء ، ح 5 .
( 3 ) الوسائل 21 : 95 ، ب 10 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 21 : 84 - 85 ، ب 3 من نكاح العبيد والإماء ، ح 7 .
( 5 ) الوسائل 18 : 259 ، ب 10 من بيع الحيوان ، ح 5 .
( 6 ) الوسائل 18 : 258 ، ب 10 من بيع الحيوان ، ح 4 .