أجزاء المني بأسرها وخروجها عن قصبة القضيب من غير بول أو اجتهاد ، فيحال الخارج على المعتاد ( « 1 » ) - الروايات المعتبرة الدالّة منطوقاً ومفهوماً على وجوب الإعادة لمن لم يبل ( « 2 » ) .
نعم ، في بعض الروايات نفي الإعادة ، وفي بعضها التفصيل بين العمد والنسيان ، وظاهر الشيخ في الاستبصار اختياره وقد تقدّم الكلام في ذلك في أصل المسألة ( « 3 » ) .
ثمّ إنّه لا فرق في وجوب إعادة الغسل في الصورة المذكورة بين ما إذا ترك البول مع التمكّن منه وما إذا تركه مع عدم التمكّن منه ؛ وذلك لإطلاق الروايات ، ولم يقم على التفصيل بين الصورتين دليل ولو رواية ضعيفة .
وكذا لا فرق بين النسيان وغيره كما هو ظاهر الشيخ في الاستبصار ( « 4 » ) ؛ لعدم تماميّة ما استدلّ به لهذا التفصيل وهو رواية جميل ؛ لضعف سندها ، فتبقى إطلاقات الأخبار محكّمة ( « 5 » ) .
الصورة الثالثة :
أن يكون قد بال ولم يستبرئ بعد البول بالخرطات ، وفي هذه الصورة يحكم بأنّ الخارج بول فلا يجب عليه إعادة الغسل بل الوضوء خاصّة ( « 6 » ) .
أمّا عدم وجوب إعادة الغسل فالظاهر أنّه لا خلاف فيه ، بل في الجواهر دعوى الإجماع المحصّل والمنقول عليه ( « 7 » ) .
ويدلّ عليه - مضافاً إلى الأصل ، وأنّ البول يدفع أجزاء المني فيزول احتماله ( « 8 » ) - الصحاح المستفيضة الآتي ذكرها الدالّة
هامش
( 1 ) انظر : المنتهى 2 : 248 . الذكرى 2 : 231 . جامع المقاصد 1 : 272 .
( 2 ) المدارك 1 : 304 . الحدائق 3 : 30 . جواهر الكلام 3 : 126 . مستمسك العروة 3 : 118 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 6 : 13 .
( 3 ) ارتأينا تقديم ذلك إلى أصل مسألة ترتّب الأثر على الاستبراء ؛ لارتباطه بها وإن ذكره الفقهاء في هذه الصورة .
( 4 ) الاستبصار 1 : 120 .
( 5 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 6 : 15 .
( 6 ) السرائر 1 : 122 . المعتبر 1 : 194 . نهاية الإحكام 1 : 114 . التحرير 1 : 95 . التذكرة 1 : 233 . البيان : 55 . الدروس 1 : 96 . جامع المقاصد 1 : 272 . الروضة 1 : 97 . المسالك 1 : 54 . جواهر الكلام 3 : 123 . العروة الوثقى 1 : 543 ، م 3 .
( 7 ) جواهر الكلام 3 : 123 .
( 8 ) المعتبر 1 : 194 . الذكرى 2 : 232 - 233 . جواهر الكلام 3 : 123 .