أرحية
أوّلًا - التعريف
: ض
لغة
: الأرحية جمع رحى ، والرحى معروفةٌ وهي الحجر العظيم الذي يطحن به ( « 1 » ) .
ض
اصطلاحاً
: ليس للفقهاء اصطلاح خاص ، وإنّما جاءت في الفقه في نفس معناها اللغوي ، إلّا أنّهم استعملوها في بعض الموارد وأرادوا منها نفس الرحى ، وفي موارد أخرى أرادوا منها الموضع والبناء الذي فيه الرحى ، كما يتّضح ذلك من ملاحظة الأحكام الآتية .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
: لم نجد للأرحية حكماً خاصّاً من حيث هي ، وإنّما يؤتى بها كتطبيق لبعض العناوين نذكرها إجمالًا :
1 - تجوز الصلاة في الأرحية وإن لم يعلم مالكها ؛ لأنّها من الأماكن العامّة المأذون في دخولها ولو على وجهٍ مخصوص بالقرائن ، إلّا إذا عُلم بانتفائها
هامش
( 1 ) لسان العرب 5 : 175 - 186 . مجمع البحرين 2 : 688 .