الولد ، ولا الابن من امّه ، ويكون تركة الابن لأبيه ، وتركة الزوجة بين الأخ والزوج ( « 1 » ) .
وقال السيّد الگلبايگاني : « إنّ الحكم في هذه الصورة كون تركة الابن كلّها لأبيه بعد يمين الأب أنّه ما مات قبل امّه ، وتكون تركة الزوجة بين الأخ والزوج - بعد يمين الأخ أنّها ما ماتت قبل ولدها - لكلّ منهما نصف ؛ إذ ليس هنا نصف مفروغ عنه للزوج كما في الصورة الثانية ، حيث أقام كلاهما البيّنة ؛ لأنّ اليمين تنفي وارثيّة الميّت من قبل ، وليس لازم هذا النفي - وهو الموت من بعد - أثراً شرعيّاً ، بخلاف البيّنة هناك ؛ فإنّ لازمها حجّة ، وهذا هو سرّ الفرق بين الصورتين » ( « 2 » ) .
ولكنّ السيد الخوئي بعد ما استدلّ للصورة الثانية بما تقدّم ألحق هذه الصورة بها ، فقال : « وكذلك الحال إذا لم تكن بيّنة وقد حلفا معاً . . . وإن لم يحلفا جميعاً اقرع بينهما ، [ و ] يظهر الوجه في جميع ذلك ممّا تقدّم » ( « 3 » ) .
4 - لو تنازع وارث الميّت وزوجته حول شيء من التركة فإنّه يقضى لبيّنة المرأة ( « 4 » ) .
قال المحقّق الحلّي : « لو قال : هذه الأمة ميراث من أبي ، وقالت الزوجة : هذه أصدقني إيّاها أبوك ، ثمّ أقام كلّ منهما بيّنة يقضى ببيّنة المرأة ؛ لأنّها تشهد بما يمكن خفاؤه على الأخرى » ( « 5 » ) .
وذكر بعضهم أنّ في المسألة صوراً :
أ - أن لا يكون للزوجة بيّنة ، فالقول قول الوارث بيمينه ؛ لأنّ الأصل عدم الإصداق .
ب - أن تقيم الزوجة بيّنة ، فلا كلام في أنّه يقضى لها .
ج - أن يقيم كلّ منهما بيّنة فهنا يقضى للزوجة بتقديم بيّنتها ؛ لأنّها تشهد بما يمكن خفاؤه على بيّنة الوارث ( « 6 » ) .
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 121 . جواهر الكلام 40 : 513 .
( 2 ) القضاء ( الگلبايگاني ) 2 : 269 .
( 3 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 76 .
( 4 ) الشرائع 4 : 121 . القواعد 3 : 480 . الدروس 2 : 108 . كشف اللثام 10 : 227 . جواهر الكلام 40 : 514 .
( 5 ) الشرائع 4 : 121 .
( 6 ) القضاء ( الگلبايگاني ) 2 : 270 . وانظر : المسالك 14 : 146 .