والوكالة ، والوصيّة ، والشركة ، والعارية ، والمعاملات المعاطاتية ، والحقّ هنا بمعنى جواز الرجوع ( « 1 » ) .
و - حقّ نفقة الأقارب والمماليك والمضطرّين ، والحقّ هنا بمعنى وجوب الإنفاق عليهم ( « 2 » ) .
4 - الحقوق التي لا تورث لتقوّمها بشخص خاصّ أو عنوان خاصّ ، بحيث يكون الشخص أو العنوان مقوّماً وموضوعاً للحقّ .
وهي كثيرة ، كحقّ التولية ، وحقّ النظارة ، وحقّ القيمومة ، وحقّ الولاية ، وحقّ الوصاية ، وحقّ الوكالة ؛ فإنّها من الحقوق التي جعلت من قبل الجاعل لها ، سواء كان الجاعل هو الشارع أو الولي أو الموصي أو الموكّل للأشخاص أو العناوين بلحاظ الخصوصيّة الملحوظة فيها ، فلا ينقل إلى غير ذي الحقّ ( « 3 » ) ، إلّا أنّ تتوفّر فيه تلك الخصوصيّة ، ومعها يثبت الحقّ له ، سواء كان وارثاً أو أجنبيّاً .
وبعبارة أخرى : ثبوت الحقّ للغير في هذا المجال ليس من باب الإرث ، وإنّما هو من باب انطباق العنوان عليه ، ولا دخل له بالإرث أصلًا .
وحقّ المضاجعة ، وحقّ الرجوع في المطلّقة الرجعية ، وحقّ النفقة ، وحقّ الاختيار من الأزواج عند إسلام الزوج ، وحقّ الحضانة ، وحقّ المارّة ، وحقّ ولاء ضمان الجريرة ، وحقّ السبق في المساجد والمدارس والرباط ، وهذه كلّها حقوق قائمة بالأشخاص ، وبقاؤها يتوقّف على بقاء الشخص والعنوان ( « 4 » ) .
واحد وعشرون - دعاوى المواريث
: وفيها عدّة مسائل تعرّض لها الفقهاء نذكرها تباعاً :
1 - إذا مات مسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر ، واتّفقا على تقدّم إسلام أحدهما على موت الأب ، واختلفا في الآخر ، فهنا صور :
هامش
( 1 ) رسالة الإرث ( ملّا هاشم ) : 28 .
( 2 ) رسالة الإرث ( ملّا هاشم ) : 28 .
( 3 ) رسالة الإرث ( ملّا هاشم ) : 29 - 30 .
( 4 ) رسالة الإرث ( ملّا هاشم ) : 29 ، 30 .