إشكال ( « 1 » ) .
وفي تعليقة السيد الشهيد على المنهاج :
مثل الإشكال فيما إذا تعدّد العمّ أو ابن العمّ الإشكال فيما كان أحدهما وخصوصاً ابن العمّ أنثى ؛ لأنّ المدرك هو الإجماع ، ويقتصر فيه على القدر المتيقّن ( « 2 » ) .
الجهة الثانية - تفصيل سهامهم :
وفيه بحوث :
الأوّل - ميراث الأعمام والعمّات :
وله صور :
1 - العمّ منفرداً :
إذا انفرد العمّ كان المال كلّه له وكذا العمّة ، وإذا تعدّد العمّ أو العمّة حازوا المال ، ويقسّمونه بينهم بالسويّة ؛ كلّ ذلك للإجماع ( « 3 » ) ، ولآية اولي الأرحام ( « 4 » ) ، والروايات الخاصّة الدالّة على ذلك ، وقد تقدّم ذكر بعضها .
2 - اجتماع الأعمام والعمّات :
أ - إذا اجتمع الذكور والإناث كالعمّ والعمّة أو الأعمام والعمّات وكانوا جميعاً للأبوين أو للأب ، فالمشهور والمعروف بل ادّعي عدم الخلاف فيه ( « 5 » ) أنّ القسمة بالتفاضل للذّكر مثل حظّ الأنثيين .
واستدلّ له بالإجماع كما في الغنية ( « 6 » ) .
وردّ بأنّه لا يكون دليلًا مستقلّاً ، مضافاً إلى أنّ الإجماع المنقول لا يكون حجّة ( « 7 » ) كما ثبت في محلّه .
وبرواية سلمة بن محرز عن الإمام الصادق عليه السلام قال : في عمّ وعمّة ، قال :
« للعمّ الثلثان وللعمّة الثلث » ( « 8 » ) ، فإنّه قد صرّح فيها بالتفاضل .
ونوقش فيه بأنّ الرواية ضعيفة سنداً ، وعمل المشهور بها - على تقدير تماميّته - لا يكون جابراً لضعفها ( « 9 » ) على بعض المباني الاصوليّة .
هامش
( 1 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 403 ، م 34 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 396 ، م 1774 .
( 2 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 403 ، م 34 ، التعليقة رقم 27 .
( 3 ) الغنية : 326 .
( 4 ) الأنفال : 75 . الأحزاب : 6 .
( 5 ) الرياض 12 : 558 . جواهر الكلام 39 : 174 .
( 6 ) الغنية : 326 .
( 7 ) مباني المنهاج 10 : 860 .
( 8 ) الوسائل 26 : 189 ، ب 2 من ميراث الأعمام ، ح 9 .
( 9 ) مباني المنهاج 10 : 860 - 861 .