12 6 + 12 8 - 2 / 12 12 / 1 1
12 6 + 12 6 / 12 12 / 1 1
612 + 212 + 212 + 212 / 1212 / 1 1
9 - زوجة وأختان : فللزوجة الربع بالفرض ، وللُاختين الثلثان بالفرض ويدفع الباقي لهما ، وعمليّاً يقسّم الباقي بينهما بالتساوي .
زوجة أختان
4 1 + 3 2
12 3 + 12 8 / 12 11
12 3 + 12 8 + 1 / 12 12 / 1 1
12 3 + 12 9 / 12 12 / 1 1
24 6 + 24 18 / 24 24 / 1 1
24 6 + 24 9 + 24 9 / 24 24 / 1 1
10 - زوج وأخ وأخت : فللزوج النصف بالفرض ، والباقي يقسّم بين الإخوة بالتفاضل .
زوج أخ وأخت
2 1 + 2 1 / 2 2 / 1 1
6 3 + 6 3 / 6 6 / 1 1
6 3 + 6 2 + 6 1 / 6 6 / 1 1
11 - زوجة وأخ وأخت : فللزوجة الربع بالفرض ، ويقسّم الباقي بين الإخوة بالتفاضل .
زوجة أخ وأخت
4 1 + 4 3 / 4 4 / 1 1
4 1 + 4 2 + 4 1 / 4 4 / 1 1 / 1
2 - ميراث الأجداد :
إنّ تشريع ميراث الأجداد وكونه بعد عدم الآباء والأولاد وإن نزلوا ولا يحجبهم غير هؤلاء ولا يشاركهم إلّا الأخوة وأولادهم ، كلّ ذلك ثابت إجمالًا بالكتاب والسنّة والإجماع .
أمّا الكتاب ، قال اللَّه تعالى :
« وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ