1 - زوج وأخ : يقسّمان المال بالسويّة ، فللزوج النصف بالفرض وللأخ النصف الآخر بالقرابة .
2 - زوجة وأخ : للزوجة الربع بالفرض ، والباقي للأخ بالقرابة .
3 - زوج وأخوان : للزوج النصف بالفرض ، والباقي للأخوين بالقرابة .
4 - زوجة وأخوان : للزوجة الربع ، والباقي للأخوين .
4 1 + 4 3 / 4 4 / 1 1 / 1
5 - زوج وأخت : فللزوج النصف بالفرض ، والنصف الآخر للُاخت بالفرض .
6 - زوجة وأخت : فللزوجة الربع بالفرض ، وللُاخت النصف بالفرض ، والباقي يردّ عليها دون الزوجة ، فيكون المجموع ثلاثة أرباع المال .
زوجة أخت
4 1 4 2
4 1 + 4 2 + 1 / 4 4 / 1 1
4 1 + 4 3 + 4 4 / 1 1 / 1
7 - زوج وأختان : فللزوج النصف بالفرض وللُاختين الثلثان بالفرض وينقص منهما دون الزوج .
زوج أختان
2 1 3 2
6 3 + 6 4 / 6 7
6 3 + 6 4 - 1 / 6 6 / 1 1
6 3 + 6 3 / 6 6 / 1 1
12 6 + 12 6 / 12 12 / 1 1
12 6 + 12 3 + 12 3 / 12 12 / 1 1
8 - زوج وثلاث أخوات : فللزوج النصف بالفرض وللأخوات الثلثان بالفرض وينقص منهنّ دون الزوج ، ومن الناحية العمليّة يقسّم بينهنّ النصف الباقي بالتساوي .
زوج ثلاث أخوات
2 1 + 3 2
12 6 + 12 8 / 12 14
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 214
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢١٤