فائدة ولا في الحاجبيّة والمحجوبيّة لانتفاء التنزيل فيهما ، فيتعيّن أن يكون ذلك في قدر الميراث ( « 1 » ) .
الأمر الثاني :
في سهام أولاد البنت ، حيث اختلفوا في أنّ أولاد البنت هل يقسمون المال بينهم ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين كما يقسّم أولاد الابن أو أنّهم يقسّمونه بينهم بالسوية ؟
ذهب المشهور ( « 2 » ) إلى الأوّل ، وهو أنّ الحكم في القسمة فيما بينهم هو الحكم في القسمة بين أولاد الابن ، للذّكر ضعف الأنثى ، بلا فرق في ذلك ؛ لاندراجهم في الأولاد وصدق الاسم عليهم فيدخلون في عموم
« يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ »
( « 3 » ) ، وحكم الأولاد وجوب القسمة بينهم بالتفاوت ؛ وذلك للإجماع على الحكم من زمن الشيخ الطوسي ( « 4 » ) .
وذهب الشيخ وابن البرّاج إلى الثاني ( « 5 » ) على أساس أنّ الأصل في المتقرّب بالأنثى يقتضي الاقتسام بالسويّة ( « 6 » ) .
وضعفه ظاهر ؛ إذ لا دليل على هذا الأصل ، بل ما تقدّم من صدق الأولاد عليهم يقتضي التفاوت .
وعلى أساس الخلاف في كيفيّة توريثهم تختلف قسمة الإرث بين أولاد الأولاد وكذا بين أولاد البطون .
ثمّ إنّ لإرث أولاد الأولاد صور وحالات تفصيلها كما يلي :
1 - ولدُ ولد منفرداً :
إذا انفرد ولد الولد سواء كان ابن ابن أو بنت ابن أو ابن بنت أو بنت بنت ففي جميع هذه الصور يرث المال كلّه كالولد الصلب ؛ لقيامه مقامه .
2 - أولاد ولد واحد :
إذا كان للميّت أولاد ولد واحد ، فإن كانوا رجالًا فقط كأبناء ابن أو أبناء بنت ، أو نساءً فقط كبنات ابن أو بنات بنت يقسّمون المال بينهم بالسويّة .
وإن كانوا رجالًا ونساءً كابن وبنت أو أبناء وبنات لابن واحد أو لبنت واحدة يقسّمون المال بينهم بالتفاضل للذكر ضعف الأنثى ؛ وذلك بالاتّفاق في أولاد الابن ، وعلى المشهور في أولاد البنت .
3 - ابن لابن وبنت لابن آخر :
في هذه الصورة بناءً على المشهور يرث كلّ واحد منهما نصيب من يتقرّب به ، فترث الأنثى هنا بقدر الذّكر ، وذلك حصّة والدها ، فيقسّمان المال نصفين . وعلى القول الآخر يقسّم المال أثلاثاً للذّكر ضعف الأنثى .
4 - ابن وبنت لابن وابن وبنت لابن آخر :
المال بينهم نصفان كما هو بين آبائهم ، ثمّ يقسّم بينهم بالتفاضل .
ابن ابن بنت ابن ابن ابن بنت ابن
26 + 16 + 26 + 16 / 66 / 11
هامش
( 1 ) فقه الصادق 24 : 294 .
( 2 ) كنز الفوائد 3 : 367 . التنقيح الرائع 4 : 163 . مستند الشيعة 19 : 198 . جواهر الكلام 39 : 126 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 391 ، م 8 . تحرير الوسيلة 2 : 343 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 359 ، م 1742 .
( 3 ) النساء : 11 . وانظر : جواهر الكلام 39 : 126 .
( 4 ) التنقيح الرائع 4 : 164 .
( 5 ) المبسوط 4 : 76 . المهذّب 2 : 132 .
( 6 ) كشف اللثام 9 : 413 .