إدماء
أوّلًا - التعريف
: الدم معروف ، والدمي خروجه ، يقال :
دمي الجرح يدمى دماً ودمياً خرج منه الدم فهو دمٍ ( « 1 » ) .
والإدماء التسبّب في خروج الدم ، من أدمى ، يقال : أدميته ودمّيته إدماء وتدميةً ، إذا أخرجت منه الدم بضرب أو بغيره ( « 2 » ) .
وقد يطلق الإدماء على خروج الدم أيضاً وصيرورة الشيء مدمّىً فيقال : أدمت الإصبع ، ومنه قولهم : إذا أدمى الذئب أكلته انثاه ( « 3 » ) . وهو على المعنى الأوّل متعدٍّ ، وعلى الثاني لازم كدمي .
والشجّة الدامية إذا دمِيَت ولمّا تسَل ، وقيل : إذا سالت لكنّها إذا سالت قطراً قيل :
هي الدامعة ( « 4 » ) .
ويستعمل الفقهاء لفظ الإدماء في معناه اللغوي ، فليس لديهم فيه اصطلاح خاصّ بهم .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة
:
1 - إخراج الدم :
قريب إلى معنى الإدماء ، غير أنّ الإخراج يطلق على سحب الدم بالوسائل الطبّية كالإبرة ، ولا يطلق لفظ الإدماء عليه .
2 - الجُرح :
الشقّ الحاصل في اللحم يتفرّق به اتّصاله ( « 5 » ) ، وربّما تسبّب في خروج الدم أيضاً ، فيصدق الإدماء عليه ، لكن بلحاظ إخراج الدم لا شقّ البدن .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
: إدماء الإنسان نفسه جائز ، إلّا أن يدخل تحت عنوان محكوم بحكم معيّن ، فيحرم أو يجب لذلك العنوان كالإدماء المستلزم للإضرار بالنفس ، فإنّه يحرم لحرمة الإضرار ، أو الإدماء المستلزم لنجاتها كإخراج الدم الفاسد المؤدّي بقاؤه
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 200 .
( 2 ) لسان العرب 4 : 413 . مجمع البحرين 1 : 611 .
( 3 ) تاج العروس 10 : 130 .
( 4 ) العين 8 : 89 . تهذيب اللغة 14 : 217 . الصحاح 6 : 2341 . لسان العرب 4 : 413 .
( 5 ) محيط المحيط : 100 .