ومنعه من التزويج بخامسة إذا أسلم على أربع وثنيّات حتّى تنقضي العدّة وهنّ على كفرهنّ ، وكذا الأخت حتى تنقضي العدّة مع بقاء الأخت على الكفر ، ومنعه من اختيار الأمة لو أسلمت مع الحرّة حتى تنقضي العدّة مع بقاء الحرّة على الكفر ، ووجوب مهر ثانٍ لو وطأ المرتد وبقي على الردّة إذا كان عن فطرة ، وفي غيرها خلاف ، ووقوع الظهار المعلّق به أو العتق المنذور عنده ، وذبح البهيمة الموطوءة المأكولة اللحم وإحراقها ، وتغريم قيمتها ، وبيع غيرها ، وتغريمه القيمة ، وإبطال خيار الزوجين لو تجدّد العيب بعده إلّا الجنون من الرجل ، ووجوب استبراء الأمة إذا وطأها السيد وأراد تزويجها أو بيعها » ( « 1 » ) .
والتفصيل في كلّ ذلك موكول إلى محالّه .
إدراك
( انظر : بلوغ ، وقت )
أدرة
أوّلًا - التعريف
: الادرة اسم مصدر ، وزان فُعلة ، معناها النفخة والضخامة الحاصلة في الخصية ( « 2 » ) ، إمّا من غير فتق فيها ( « 3 » ) أو معه ( « 4 » ) . يقال :
خصية أدراء أي عظيمة بلا فتق ( « 5 » ) ، وربّما سمّيت بالقيلة ( « 6 » ) .
والمصدر الأدَرَة والأدَر ( « 7 » ) ، والآدر والمأدور نعت من به ، يقال : رجل آدُر بيّن الأدَر والأدَرَة ( « 8 » ) . وقد يقال له : القيلط ، والقيليط ، والقيلة ( « 9 » ) .
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد 1 : 174 - 177 .
( 2 ) العين 8 : 65 . الصحاح 2 : 577 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 31 . المصباح المنير : 9 .
( 3 ) لسان العرب 1 : 95 . القاموس المحيط 1 : 684 . تاج العروس 3 : 10 .
( 4 ) لسان العرب 1 : 95 . مجمع البحرين 1 : 30 .
( 5 ) لسان العرب 1 : 95 . القاموس المحيط 1 : 684 . تاج العروس 3 : 10 .
( 6 ) النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 31 . لسان العرب 1 : 95 .
( 7 ) العين 8 : 65 . تاج العروس 3 : 10 .
( 8 ) انظر : العين 8 : 65 . جمهرة اللغة 2 : 1057 . المحيط في اللغة 9 : 343 . الصحاح 2 : 577 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 31 . تاج العروس 3 : 10 .
( 9 ) لسان العرب 11 : 282 . القاموس المحيط 2 : 562 .