والمراد من الوجوب بالنسبة إلى الصبي هو الثبوت الوضعي لعدم التكليف عليه ، فيمتنع حينئذ من مباشرة النساء ولو بعد البلوغ حتى يأتي بطوافهنّ ، كما تمتنع الصبية والنساء عن الرجال حتى يطفن ( « 1 » ) .
هذا كلّه في التحلّل من العمرة .
الثاني - التحلّل من الحجّ
: للتحلّل من الحجّ ثلاثة مراحل :
الأولى : بعد الحلق أو التقصير في منى .
الثانية : بعد طواف الزيارة وسعيه .
الثالثة : بعد طواف النساء .
هذا عند المشهور ( « 2 » ) ، بل لا خلاف فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه كما ادّعاه المحقّق النجفي ( « 3 » ) ، إلّا ما يظهر من السيد المرتضى وأبي الصلاح من أنّ للتحلّل في الحجّ مرحلتين :
أحدهما : بعد طواف الزيارة والسعي ، فيحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء .
ثانيهما : بعد طواف النساء ( « 4 » ) . لكن المعروف والمشهور ما ذكر من المراحل
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 20 : 467 .
( 2 ) الحدائق 17 : 250 ، 253 .
( 3 ) جواهر الكلام 19 : 251 .
( 4 ) الانتصار : 255 . جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 69 . الكافي في الفقه : 216 .