نعم ، يجدي ذلك بالنسبة إلى غير الاذنين ممّا هو خارج عن المنبت ، ولم يقم دليل على جواز تغطيته ، فإنّ مقتضى قول المشهور حينئذ وجوبه ، بخلافه إذا بنينا على دعوى الشهيد الثاني ، إلّا أنّ المحقّق النجفي ادّعى عدم وجدان من ذكر وجوب غير الاذنين زائداً على المنابت ، بل لعلّ السيرة أيضاً على خلافه ( « 1 » ) .
3 - ستر الرأس حال النوم :
هل يختصّ الحكم بستر الرأس بحال اليقظة أو يعمّ حال النوم أيضاً ؟ الظاهر من الفقهاء حرمة التغطية حتى في حال النوم ( « 2 » ) ، كما صرّح المحقّق النجفي بأنّه لا إشكال في اقتضاء النصوص والفتاوى حرمة تغطية المحرم رأسه حتى حال النوم ( « 3 » ) ، ومستندهم في ذلك صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم ، يغطّي وجهه ؟ قال عليه السلام « نعم ، ولا يخمّر رأسه ، والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه عند النوم » ( « 4 » ) ، وهو صريح في تعميم المنع عند النوم أيضاً ، لكنّه معارض بصحيحته الأخرى عن أحدهما عليه السلام في المحرم ، قال : « له أن يغطّي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام » ( « 5 » ) .
وقد حمله الشيخ الطوسي وغيره على الضرورة ( « 6 » ) ، بأن يغطي رأسه وتلزمه الكفّارة ، أو يحمل على التغطية التي هي تظليل .
وقد ذكر المحقّق الخوئي أنّه بعد المعارضة بين الصحيحتين والتساقط يرجع إلى المطلقات المانعة عن ستر الرأس ( « 7 » ) .
وناقش بعض المتأخّرين عنه في ذلك :
بأنّ الصحيحة الثانية نص في الجواز والأولى ظاهرة في الحرمة ، فيحمل - بمقتضى القاعدة - الظاهر على النص ، فتكون النتيجة : كراهة ستر الرأس في حال النوم ، لا حرمته ( « 8 » ) .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 18 : 384 .
( 2 ) انظر : التذكرة 7 : 335 .
( 3 ) جواهر الكلام 18 : 388 - 389 .
( 4 ) الوسائل 12 : 510 ، ب 59 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 12 : 507 - 508 ، ب 56 من تروك الإحرام ، ح 2 .
( 6 ) التهذيب 5 : 308 ، ذيل الحديث 1052 . جواهر الكلام 18 : 389 .
( 7 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 219 . التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2 : 321 .
( 8 ) تعاليق مبسوطة 10 : 245 .