. . . . . .
-
واستدلّ له - مضافاً إلى ما ذكر من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم - بإطلاق بعض الروايات :
منها : صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها » ( « 1 » ) ، وهي بإطلاقها تشمل كلّ من أراد العمرة المفردة من مكّة أيضاً وإن لم يكن مفرداً أو قارناً ( « 2 » ) .
ومنها : صحيحة جميل ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية ، قال : « تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة ، ثمّ تقيم حتّى تطهر ، فتخرج إلى التنعيم فتحرم ، فتجعلها عمرة » ( « 3 » ) .
وأورد عليها : بأنّها واردة في العمرة
هامش
( 1 ) الوسائل 11 : 341 ، ب 22 من المواقيت ، ح 1 .
( 2 ) انظر : مستند الشيعة 11 : 190 . معتمد العروة الوثقى 2 : 389 - 390 . المعتمد في شرح المناسك 3 : 303 .
( 3 ) الوسائل 11 : 296 - 297 ، ب 21 من أقسام الحجّ ، ح 2 .