احتراق
( انظر : إحراق )
احترام
( انظر : حرمة )
احتساب
أوّلًا - التعريف
: الاحتساب من الحسب كالاعتداد من العدّ ، والحسبة اسم منه كالعدّة من الاعتداد ( « 1 » ) . وتأتي في اللّغة بمعان :
منها : الاعتداد .
ومنها : طلب الأجر ، يقال : احتَسَب الأجر على اللَّه أي نوى به وجه اللَّه لا يرجو ثواب الدنيا ( « 2 » ) .
وقيل برجوع الثاني إلى الأوّل وإنّما يقال لمن ينوي بعمله وجه اللَّه : احتَسَبَه ؛ لأنّ له حينئذٍ أن يعتَدَّ عمله ، فجعل في حال مباشرة الفعل ، كأنّه معتدّ به ( « 3 » ) .
ويستعمل لدى الفقهاء بالمعنى اللغوي المتقدّم ، وأحياناً بمعنى آخر اصطلاحي ، وهو التصدّي للُامور الحسبيّة التي أمر الدّين برعايتها وإقامتها ولم يرض بتركها كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
ثانياً - حكمه الإجمالي ومواطن البحث
: لا حكم للاحتساب في نفسه ، بل قد يتعلّق به حكم تكليفي أو وضعي باعتبار متعلّقه وما يضاف إليه ، وهي تختلف باختلاف الموارد . نشير إلى بعضها فيما يلي :
أ - الاحتساب بمعنى الاعتداد
: 1 - احتساب النّقاء المتخلّل من الحيض :
نسب إلى المشهور ( « 4 » ) اشتراط التوالي
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح 1 : 110 . لسان العرب 3 : 164 .
( 2 ) الصحاح 1 : 110 . المصباح المنير : 135 . القاموس المحيط 1 : 183 .
( 3 ) لسان العرب 3 : 164 .
( 4 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 153 .