المشهور ( « 1 » ) .
واستدل لذلك :
أوّلًا : بأنّ ذكر الصبي في الأخبار من باب المثال ( « 2 » ) .
وثانياً : بأنّ لفظ الصبيان في الاستعمالات المتعارفة يستعمل في الأعم منهما ( « 3 » ) .
وثالثاً : بقاعدة إلحاق الإناث بالذكور ( « 4 » ) .
واستشكل فيه النراقي ( « 5 » ) .
وأمّا المجنون فقد ألحقه أكثر الأصحاب ( « 6 » ) بل المشهور ( « 7 » ) بالصبي .
واستدلّ عليه : بأنّه ليس أخفّ حالًا من الصبي ( « 8 » ) ، وأنّ ذكر الصبي في الروايات إنّما هو من باب المثال ( « 9 » ) ، وبقاعدة التسامح ( « 10 » ) .
ولكن صرّح عدة منهم بعدم الدليل عليه ( « 11 » ) ، وأنّ إحجاجه لا بدّ أن يكون برجاء المطلوبيّة ( « 12 » ) .
وكيف كان فظاهر القائلين بجواز احجاج الصبي أو استحبابه انّ الإحرام بعدئذ يقع للصبي بحيث يكون هو المحرم دون الولي ( « 13 » ) . ولذلك يجب على الولي أن يجنّبه المحرمات سواء كان نفسه محرماً أم لا .
( انظر : إحرام )
هامش
( 1 ) معتمد العروة الوثقى 1 : 32 .
( 2 ) العروة الوثقى 4 : 346 ، م 2 ، تعليقة العراقي . مهذب الأحكام 12 : 26 .
( 3 ) معتمد العروة الوثقى 1 : 32 . مهذب الأحكام 12 : 26 .
( 4 ) الحدائق 14 : 65 . مهذب الأحكام 12 : 26 - 27 .
( 5 ) مستند الشيعة 11 : 19 - 20 .
( 6 ) المختصر النافع : 75 . المعتبر 2 : 748 . التذكرة 7 : 41 . الدروس 1 : 307 . الروضة 2 : 163 . مستند الشيعة 11 : 20 . جواهر الكلام 17 : 235 . العروة الوثقى 4 : 346 ، م 2 .
( 7 ) مهذب الأحكام 12 : 27 .
( 8 ) المعتبر 2 : 748 . المنتهى 10 : 55 .
( 9 ) مهذب الأحكام 12 : 27 .
( 10 ) مستند الشيعة 11 : 20 .
( 11 ) المدارك 7 : 26 . الحدائق 14 : 65 . الرياض 6 : 38 . العروة الوثقى 4 : 346 ، م 2 .
( 12 ) العروة الوثقى 4 : 346 - 347 ، م 2 . تعليقة البروجردي ، الخميني ، الگلبايگاني . معتمد العروة الوثقى 1 : 33 .
( 13 ) التذكرة 7 : 30 . الدروس 1 : 307 . المسالك 2 : 126 .