ثمّ ذكر الشكوك وقال : « الثانية : من شكّ بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وتشهّد وسلّم واحتاط كالأُولى » ( « 1 » ) .
والدليل عليه روايات كثيرة ، كرواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « إذا لم تدرِ اثنين صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهّد وسلّم ، ثمّ صلّ ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأمّ الكتاب ثمّ تشهّد وتسلّم ، فإن كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة » ( « 2 » ) . وبمضمونه أيضاً رواية عبد اللَّه بن أبي يعفور ( « 3 » ) ورواية محمّد بن مسلم ( « 4 » ) ورواية ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( « 5 » ) .
( انظر : صلاة الاحتياط )
2 - التحرّي لطلب الماء قبل التيمّم :
ومنها حكم الشارع بلزوم فحص المسافر - الذي لا يجد ماء في رحله - في جوانبه عن الماء بمقدار غلوة سهم أو
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 116 - 117 .
( 2 ) الكافي 3 : 353 ، ح 8 . الفقيه 1 : 229 ، ح 1015 . الوسائل 8 : 219 ، ب 11 من الخلل في الصلاة ، ح 1 .
( 3 ) الكافي 3 : 352 ، ح 4 . الفقيه 1 : 229 ، ح 1015 . الوسائل 8 : 219 ، ب 11 من الخلل في الصلاة ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 8 : 218 ، ب 10 من الخلل في الصلاة ، ح 9 .
( 5 ) الكافي 3 : 353 ، ح 6 . الوسائل 8 : 223 ، ب 13 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 4 .