ذلك إثبات آثار الملكية من حين العقد ( « 1 » ) .
[ 3 ] الكشف عن تحقّق الاعتبار الذي عقده الفضوليان من حينه ، فالاعتبار والامضاء الشرعي حين الإجازة إلّا أنّ الممضى والمعتبر ثبوته من ذلك الزمان ، فإنّ هذا في الأمور الاعتبارية جائز فمن الآن يعتبر زيد مالكاً من أوّل الأمر رغم أنّه قبل هذا الآن لم يكن مالكاً . وهذا ما اختاره السيد الخوئي في مصباح الفقاهة وذكر أنّه ليس كشفاً حقيقياً ولا حكمياً ، حيث قال : « إنّ الإجازة تكشف عن تحقّق الاعتبار حين العقد وإن الشارع يمضي بالإجازة أيضاً من الأوّل كما هو مقتضى الاطلاقات والعمومات . . . من غير أن يكون بعنوان الكشف الحقيقي أو الحكمي » ( « 2 » ) .
ويمكن تصنيف هذه الأقوال إلى ما يلي :
1 - القول بأنّ الصحيح هو النقل ، وقد ذهب إليه فخر المحقّقين ( « 3 » ) كما تقدّم والمحقق الأردبيلي ( « 4 » ) ، واستظهره أيضاً المحقق العاملي في المدارك ( « 5 » ) والفاضل الاصفهاني في كشف اللثام ( « 6 » ) .
2 - ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من أنّ الأنسب بالقواعد هو النقل ثمّ بعده القول بالكشف الحكمي ( « 7 » ) .
3 - لعلّه مراد المحقق النائيني وهو القول بالكشف الحكمي ، حيث قال :
« ولكن أقوى الوجوه هو الواسطة بين الكشف الحقيقي والنقل التي يعبّر عنها بالكشف الحكمي ، ولكن لا من باب التعبد الصرف بأن يكون مقتضى القاعدة هو النقل وإنّما ثبت الكشف بالتعبد ، بل لأنّه هو مقتضى القاعدة » ( « 8 » ) .
4 - ما ذهب إليه السيد الحكيم والسيد الخوئي من القول بالكشف الانقلابي أو القول بالكشف عن تحقّق الاعتبار الذي عقده الفضوليان من حينه - كما تقدّم -
هامش
( 1 ) ( ) المكاسب 3 : 407 ، حكى ذلك الشيخ عن أستاذه شريف العلماء . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 18 ، م 68 .
( 2 ) ( ) مصباح الفقاهة 4 : 141 .
( 3 ) ( ) الايضاح 1 : 420 .
( 4 ) ( ) مجمع الفائدة 8 : 159 .
( 5 ) ( ) مدارك الأحكام 5 : 20 .
( 6 ) ( ) كشف اللثام 7 : 104 .
( 7 ) ( ) المكاسب 3 : 408 .
( 8 ) ( ) منية الطالب 2 : 66 .