ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يتعلّق بالأجير أحكام نشير إليها فيما يلي :
1 - عمل الأجير لغير المستأجر :
لا يجوز للأجير الخاص أن يعمل في تلك المدّة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرّع عملًا ينافي حق المستأجر إلّا بإذنه ، ولا بأس بغير المنافي مثل إجراء عقد أو تعليم أو تعلّم في أثناء الخياطة ، ولو كان مشتركاً جاز ( « 1 » ) .
( انظر : إجارة ، إجارة الإنسان )
2 - إعطاء الأجير العمل لأجير آخر :
يجوز للأجير إعطاء العمل للغير بإجارة ونحوها بشرطين :
الأوّل : عدم اشتراط المباشرة في الإجارة الأولى .
الثاني : أن لا تكون الإجارة الثانية بأُجرة أكثر ، إلّا إذا كان قد أحدث فيما استؤجر حدثاً يستبيح به الفضل ، وهذا هو الأشهر ( « 2 » ) ، بل المشهور ( « 3 » ) ، لجملة من الأحاديث المعتبرة الدالّة على هذه الشرطيّة ( « 4 » ) . وحكي عن بعضهم الجواز حتى من دون إحداث عمل فيما استؤجر للعمل فيه ( « 5 » ) ، حملًا للأخبار المتضمنة للشرط الثاني على كراهة الإجارة من دون الشرط . ( انظر : إجارة )
3 - نفقة الأجير :
وقع الخلاف بينهم في أنّ نفقة الأجير الخاص هل هي على المستأجر أو على نفسه ؟
فحكم بعضهم بأنّها على المستأجر ، لاستحقاق المستأجر جميع المنافع في مدة الإجارة ، فلم يبق له زمان لتحصيل نفقته ؛ ولرواية سليمان بن سالم ( « 6 » ) .
وحكم آخرون بالعدم ردّاً على الوجه المزبور بأنّ استحقاق المنافع لا يمنع من
هامش
( 1 ) ( ) المبسوط 3 : 242 . الغنية : 288 . الشرائع 2 : 182 . القواعد 2 : 291 . الحدائق 21 : 558 . الرياض 6 : 43 - 44 . العروة 5 : 81 ، م 4 .
( 2 ) ( ) الشرائع 2 : 187 .
( 3 ) ( ) المسالك 5 : 222 .
( 4 ) ( ) الوسائل 19 : 132 ، ب 23 من الإجارة .
( 5 ) ( ) انظر : المختلف 6 : 109 . جواهر الكلام 27 : 319 .
( 6 ) ( ) النهاية : 447 . الشرائع 2 : 188 . الارشاد 1 : 425 .