ولتفصيل الكلام انظر مصطلح ( صلاة ، قبلة ، استقبال ) .
4 - بذل الزكاة والخمس - بل مطلق الدين - مرتين إلى المستحق وغيره عند اشتباه المستحق .
( انظر : أداء ، زكاة ، خمس )
5 - إجراء صيغة العقد والإيقاع متكرراً عند الشك في اعتبار بعض القيود كالعربية والماضوية وكونها بجملة اسمية وغيرها كما في النكاح والطلاق وغيرهما .
( انظر : عقد ، صيغة )
ثامناً - النيّة الإجمالية في العناوين القصديّة :
الأمر إذا تعلّق بعنوان من العناوين القصدية فمقتضى القاعدة أنّه لا يسع المكلّف امتثاله إلّا بأن يقصد بفعله حصول ذاك العنوان بالخصوص أو قصد معنونه مع الالتفات بتعنونه به ؛ لعدم طريق إلى إيجاده إلّا بقصده ذلك ( « 1 » ) .
نعم مع وحدة العنوان وتعيّنه في الواقع يمكن قصده إجمالًا مع إمكان امتثاله خارجاً بعمل واحد كتردد الذمة بين الظهر والعصر . وهو المعبّر عنه ب ( قصد ما في الذمّة ) ، وأمّا مع تعدد الذمّة فلا مناص إلّا من قصد ما أريد إيجاده بالخصوص لانحصار الجهة المعيّنة في القصد والنيّة .
وهكذا مع تردد الذمة الواحدة بين شيئين لا يمكن تحصيلهما حتى بتكرار العمل كما إذا تردد المحرم بعد احرامه فيما نواه من حج أو عمرة كما سيجيء .
ولهذه الكبرى تطبيقات نشير إلى بعضها فيما يلي :
1 - الغسل :
إذا ثبت في ذمّة المكلّف أغسال واجبة أو مندوبة فأراد فعل المعيّن منها فانّه لا مناص لتعيينه إلّا بقصده وتعيينه في النية بالخصوص ، ولا يكفي الإجمال مع تعدد الذمّة .
وأمّا إذا أراد امتثال الجميع وقلنا بكفاية غسل واحد عن الجميع - كما هو المفتى به عندهم - فيمكن له قصد الجميع على نحو الإجمال ويكون غسله امتثالًا لجميعها ( « 2 » ) إلّا المغفول عنه بالمرّة .
هامش
( 1 ) ( ) العروة 2 : 436 - 437 ، وجميع التعاليق . البيع ( النائيني ) 1 : 50 ، 65 ، 122 . مستمسك العروة 8 : 540 .
( 2 ) ( ) مستند الشيعة 2 : 367 . العروة 1 : 553 .