محلّ المسح فيجب .
وإذا كانت البلّة غير باقية أو الموالاة مرتفعة بحيث احتاج تحصيل الوظيفة الأولية إلى الإعادة ، حكم البعض بعدم وجوب الإعادة عليه حسبما يستفاد من أدلّة العمل بالتقية ، وأنّها مجزّأة ولا تجب معها الإعادة أو القضاء ( « 1 » ) .
واختار البعض الآخر لزوم الإعادة ، أو قال بالاحتياط فيه ( « 2 » ) .
ويراجع تفصيل كل هذه المسائل في محالّها من الموسوعة ( انظر : وضوء ، تيمم ) .
2 - تطبيقات في إتيان المأمور به بالأمر الظاهري والقول بالإجزاء :
أ - موارد تبدّل رأي المجتهد ، أو العدول من مجتهد إلى مجتهد آخر يخالفه في الرأي :
تقدّم الكلام في مصطلح ( اجتهاد ) في مسألة ( الاجتهاد والإجزاء عن الواقع ) ( « 3 » ) وبناءً على ما التزم به فقهاؤنا من القول بالتخطئة ، وأنّ الفقيه في استنباطه للحكم الشرعي قد يصيب الواقع وقد يخطئ .
ويتبع ذلك الكلام في إجزاء الأحكام الظاهرية عن الأحكام الواقعية على تقدير خطئها وعدمه ، كما في موارد تبدل رأي المجتهد ، أو عدول المقلّد من مجتهد إلى مجتهد آخر يخالف الأوّل في الفتوى .
وقد ذكرنا آنفاً وقوع الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة ، حيث ذهب البعض إلى القول بالإجزاء مطلقاً ( « 4 » ) ، في حين ذهب البعض الآخر إلى عدم الإجزاء مطلقاً ( « 5 » ) ، واختار آخرون القول بالتفصيل حيث قالوا بالإجزاء في العبادات والمعاملات بالمعنى الأخص ( أي العقود والايقاعات ) وبعدمه في غيرهما من الأحكام الوضعية والتكليفية ( « 6 » ) ، أو التفصيل بين القضاء حيث قالوا فيه
هامش
( 1 ) ( ) راجع : العروة الوثقى وحواشيها 1 : 395 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 4 : 331 - 332 .
( 2 ) ( ) انظر : حاشية العروة الوثقى 1 : 395 .
( 3 ) ( ) انظر : مصطلح ( اجتهاد / ثانياً 9 ) .
( 4 ) ( ) هداية المسترشدين : 488 . كشف الغطاء 1 : 133 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 581 - 582 .
( 5 ) ( ) القضاء ( الآشتياني ) : 54 . أجود التقريرات 1 : 198 - 200 . نهاية الأفكار 2 : 238 . التنقيح في شرح العروة ( الاجتهاد والتقليد ) : 51 .
( 6 ) ( ) العروة الوثقى 1 : 41 ، م 53 .