5 - إجبار المظاهر على الطلاق :
وكذلك الأمر في من ظاهر زوجته فإنّ للحاكم إجباره على الطلاق إذا رافعته زوجته إليه وأنظره ثلاثة أشهر ولم يطأ ، فالمشهور أنّه يجبر على اختيار أحد الأمرين - العود والتكفير أو الطلاق - ولا يجبر على أحدهما عيناً ( « 1 » ) .
وهناك من ذهب إلى إجباره على الطلاق بعد انقضاء المدّة وعدم عوده إليها ( « 2 » ) . وقيّد بعضهم الزامه بالطلاق بحال كونه متمكناً من الكفّارة ولم يكفّر ( « 3 » ) ، أو متمكناً منها وأقام على التحريم مضارة بالزوجة ( « 4 » ) . ( انظر : ظهار )
6 - إجبار المحتكر على البيع وعلى التسعير :
مما لا خلاف فيه بين الفقهاء أنّ للحاكم أن يجبر المحتكر على البيع إذا امتنع عنه سواء قيل بحرمة الاحتكار أو بكراهته ( « 5 » ) ، بل ادعى بعضهم الإجماع عليه ( « 6 » ) وآخرون بعدم الخلاف على القولين ( « 7 » ) .
وأمّا إجباره على سعر بعينه في البيع فقد ذهب المشهور إلى عدم الجواز ابتداءً ( « 8 » ) ، وذهب بعض إلى جوازه فيسعّر عليه بما يراه الحاكم من المصلحة ( « 9 » ) .
واختار جمع جواز التسعير مع إجحاف المالك وعدمه بدون الإجحاف ( « 10 » ) . وقال البعض : إنّه يؤمر بالنزول مع الإجحاف حتى يرتفع ، وتركه أن يبيع كيف شاء مع عدمه ( « 11 » ) .
( انظر : احتكار )
7 - إجبار الناس على الحجّ وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو تركوها :
ذهب المشهور إلى أنّ للحاكم إجبار
هامش
( 1 ) ( ) السرائر 2 : 712 . القواعد 3 : 173 . اللمعة : 201 . المسالك 9 : 535 - 536 . جواهر الكلام 33 : 164 .
( 2 ) ( ) المقنعة : 525 . المراسم : 162 .
( 3 ) ( ) النهاية : 525 - 526 . المهذب 2 : 299 .
( 4 ) ( ) كشف اللثام 8 : 250 - 251 .
( 5 ) ( ) المبسوط 2 : 195 . الشرائع 2 : 21 . جواهر الكلام 22 : 485 . مستند الشيعة 14 : 51 . البيع ( الخميني ) 3 : 612 .
( 6 ) ( ) المهذب البارع 2 : 370 . الرياض 8 : 175 .
( 7 ) ( ) التنقيح الرائع 2 : 42 . الحدائق 18 : 64 .
( 8 ) ( ) النهاية : 374 . الشرائع 2 : 21 .
( 9 ) ( ) المقنعة : 616 . الكافي في الفقه : 360 . المراسم : 182 .
( 10 ) ( ) الوسيلة : 260 . المختلف 5 : 72 - 73 . الدروس 3 : 180 . التنقيح الرائع 2 : 43 . جامع المقاصد 4 : 42 .
( 11 ) ( ) الروضة 3 : 299 . مستند الشيعة 14 : 52 .