حقيقة المنفعة :
وقع البحث بين المحققين في تصوير حقيقة المنفعة في إجارة الأعيان ، فسكنى الدار مثلًا حيثية قائمة بالمستأجر ( المنتفع ) فكيف يمكن أن يملكها المؤجر له ؟ ولعلّه من هنا ذهب بعضهم إلى تعريف الإجارة بأنّها تسليط للمستأجر على العين من أجل الانتفاع .
وأجيب عليه : بأنّ المنفعة ليست حيثية الساكنية بل المسكونية أي القابلية القائمة في العين للانتفاع به ، فيمكن تمليكها للغير بعوض كما صرّح بذلك المحقق الأصفهاني ( « 1 » ) والسيد الخوئي ( « 2 » ) ، ولعلّه يستظهر أيضاً من عبارة التذكرة حيث قال في إجارة الثوب : « إنّ المعقود عليه نفس اللبس المتوسط بين صلاحية لأن يلبس ، وبين الفائدة الحاصلة لدفع الحرّ والبرد » ( « 3 » ) .
شروط المنفعة :
يشترط في منفعة العين المستأجرة شروط ، بعضها عامّة لكافّة عقود المعاوضة ، وبعضها يختص بالإجارة :
الأوّل - الوجود :
يشترط وجود المنفعة في ظرف الاستيفاء ولو تدريجياً ( « 4 » ) ، وبذلك يندفع ( « 5 » ) ما قد يتوهّم من أنّ المنفعة معدومة حال الإجارة ، فلا يمكن تمليك المعدوم ، وقد تقدم في حقيقة الإجارة .
وهذا الشرط مقوّم لحقيقة الإجارة بحيث من دونها لا تتحقق الإجارة بالحمل الشائع خارجاً .
الثاني - المالية :
يشترط في المنفعة أن تكون مالًا عند العقلاء ( « 6 » ) كما يشترط ذلك في كافة المعاوضات ( « 7 » ) ؛ لئلا يكون ما بإزائه أكلًا للمال بالباطل أو تكون المعاملة سفهية أو لغير ذلك من الوجوه . ( انظر : معاوضة )
هامش
( 1 ) بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 4 ، 5 ، 190 .
( 2 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 358 ، 359 .
( 3 ) التذكرة 2 : 291 ( حجرية ) .
( 4 ) المختصر النافع : 176 . التذكرة 2 : 292 ( حجرية ) . مجمع الفائدة 10 : 18 . المفاتيح 3 : 103 . المستند 14 : 177 .
( 5 ) بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 190 .
( 6 ) القواعد 2 : 274 . التذكرة 2 : 294 ( حجرية ) .
( 7 ) المبسوط 3 : 250 . المهذب 1 : 502 . جامع المقاصد 7 : 126 .