رواية أبي ولّاد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الدابة ، قال : « إمّا أن يحلف هو [ أي صاحب البغل ] على القيمة فيلزمك . . . أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا . . . » ( « 1 » ) .
وقد حملت الرواية على الاختلاف في تنزّل القيمة فيكون قول المالك مطابقاً للأصل ، فيقدم قوله ( « 2 » ) .
وذهب الحلّي والمحقق والعلّامة وغيرهم ( « 3 » ) إلى تقديم قول المستأجر ؛ لأنّه هو المنكر ، ولعدم البيّنة ، من غير فرق في ذلك بين الدابة وغيرها ( « 4 » ) .
7 - الاختلاف في إمكان الانتفاع وعدمه :
لو ادعى المستأجر أنّ العبد مرض في يده فلم يتمكّن من الانتفاع به قدّم قوله إن جاء به مريضاً ، وإن جاء به صحيحاً قدّم قول المالك ( « 5 » ) ؛ لأنّه بذلك يكون قد ادعى ما يخالف الأصل وظاهر الحال مع عدم
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 120 ، ب 17 من الإجارة ، ح 1 .
( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 251 .
( 3 ) السرائر 2 : 465 . الشرائع 2 : 187 . المختلف 6 : 114 . الارشاد 1 : 425 . اللمعة : 157 . التنقيح الرائع 2 : 275 . المهذب البارع 3 : 26 . الروضة 4 : 356 . كفاية الأحكام 1 : 661 . مجمع الفائدة 10 : 71 - 72 . جواهر الكلام 27 : 317 .
( 4 ) السرائر 2 : 465 . المختلف 6 : 114 .
( 5 ) القواعد 2 : 309 . التحرير 3 : 132 .