وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ »
« 1 » ، فإنّ المراد بالأبناء الحسن والحسين عليهما السلام ، فهما ابنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد ذلك في عدّة أحاديث .
3 - ولمعلومية حرمة زوجة ابن البنت بقوله تعالى :
« وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ »
« 2 » .
4 - ولحرمة بنت ابن البنت بقوله تعالى :
« وَبَناتُكُمْ »
« 3 » .
5 - ولحرمة زوجة الجدّ للأب أو للُامّ بقوله تعالى :
« ما نَكَحَ آباؤُكُمْ »
« 4 » .
6 - وحلّية إراءة الزينة لابن البنت وابن بنت البعل « 5 » .
7 - وحجب الأبوين عمّا زاد من السدس ، والزوج إلى الربع ، والزوجة إلى الثمن بقوله تعالى :
« إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ »
« 6 » .
8 - وللروايات الكثيرة ، نحو خبر أبي الجارود قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام :
« يا أبا الجارود ما يقولون في الحسن والحسين عليهما السلام ؟ » قلت : ينكرون علينا أنّهما ابنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم . قال : « فبأيّ شيء احتججتم عليهم ؟ » قلت : بقول اللَّه عزّ وجلّ في عيسى بن مريم :
« وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ »
إلى قوله :
« وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ »
« 7 » ، وجعل عيسى من ذرية إبراهيم ، قال : « فأيّ شيء قالوا لكم ؟ » قلت : قالوا : قد يكون ولد الابنة من الولد ولا يكون من الصلب ، قال : « فبأيّ شيء احتججتم عليهم ؟ » قال : قلت : احتججنا عليهم بقول اللَّه تعالى :
« فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ »
« 8 » . قال :
« فأيّ شيء قالوا لكم ؟ » قلت : قالوا : قد يكون في كلام العرب ابني رجل واحد فيقول : أبناؤنا ، وإنّما هما ابن واحد ، قال :
فقال أبو جعفر عليه السلام : « واللَّه يا أبا الجارود لأعطينّكها من كتاب اللَّه أنّهما من صلب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لا يردّها إلّا كافر » ، قال : قلت : جعلت فداك وأين ؟ قال :
حيث قال اللَّه :
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ »
إلى أن ينتهي إلى قوله :
« وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ »
« 9 » ،
هامش
( 1 ) آل عمران : 61 .
( 2 ) النساء : 23 .
( 3 ) النساء : 23 .
( 4 ) النساء : 22 .
( 5 ) جواهر الكلام 16 : 93 .
( 6 ) النساء : 11 .
( 7 ) الأنعام : 84 . وانظر : الشرائع 4 : 18 .
( 8 ) آل عمران : 61 .
( 9 ) النساء : 23 .