الإرث ، وأسهم الدائنين من الباقي إن كان مديناً وضاقت التركة عن سداد ديونه . فلذا اختلف الفقهاء في أنّ ما يجب أن يخرج من أصل التركة خصوص الكفن الواجب ، أو هو ومطلق الزيادة المندوب إليها - في عدد القطع كالحبرة والعمامة مثلًا ، أو أطوالها كالزيادة في طول اللفّافة متراً أو مترين ، أو في نوعيّتها كاختيار الجيّد من الأكفان - أو هو وخصوص الزيادة النوعيّة ، أو ما يناسب شأن الميّت ، أو ما لا يلحق الضرر بالورثة والدائنين أو ما يختاره الولي أو ما يوصي الميّت به وغير ذلك « 1 » . ( انظر : تكفين )
2 - إجادة الحذاء
: صرّح باستحبابه بعض الفقهاء « 2 » واستدلّوا عليه ببعض الروايات :
منها : صحيحة مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام قال : « من اتّخذ نعلًا فليستجدها » « 3 » .
وفي رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم مثله « 4 » .
وعن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : استجادة الحذاء وقاية للبدن ، وعون على الصلاة والطهور » « 5 » .
وفي رواية الحسين بن أبي غندر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول :
« جوّدوا الحذو ؛ فإنّه مكيدة للعدوّ ، وزيادة في ضوء البصر » « 6 » . ( انظر : ملابس )
3 - إجادة الثياب
: احتمل بعض الفقهاء دخوله في التجمّل الممدوح « 7 » . ( انظر : لباس )
4 - إجادة العبادة
: المعروف بين فقهائنا أنّ امتثال الواجب لا يتكرّر ولا يتجدّد ؛ لسقوط الأمر به بالامتثال الأوّل ، فيبقى الثاني بلا أمرٍ ، لكن بعض الفقهاء استثنى الإعادة بقصد الإجادة « 8 » . ( انظر : صلاة )
هامش
( 1 ) انظر : البيان : 74 . مستند الشيعة 3 : 232 - 233 . جواهر الكلام 4 : 259 - 260 .
( 2 ) الدروس 1 : 151 . كشف الغطاء 3 : 41 .
( 3 ) الوسائل 5 : 61 ، ب 32 من أحكام الملابس ، ح 4 .
( 4 ) الوسائل 5 : 60 ، ب 32 من أحكام الملابس ، ح 2 .
( 5 ) الوسائل 5 : 60 - 61 ، ب 32 من أحكام الملابس ، ح 3 .
( 6 ) الوسائل 5 : 61 ، ب 32 من أحكام الملابس ، ح 6 .
( 7 ) التحفة السنية : 53 ( مخطوط ) .
( 8 ) مصباح الفقيه 2 : 54 ، 222 ، 512 ( حجرية ) .