ب -
المأذون من قبل الشارع على وجه الضمان :
وهو ما أذن الشارع في إثبات اليد عليه والتصرّف فيه لا على سبيل المجّانية ، بل مع الضمان ، وموارده كثيرة ، منها :
1 -
الاضطرار :
يجوز للمضطرّ الذي بلغ به الاضطرار حدّ الخوف على النفس من الهلاك ونحوه إثبات يده على مال الغير والتصرّف فيه ، لكنّه يكون مضموناً عليه بإثبات اليد ووضعها عليه لا بالإتلاف ، فلو تلف المال وهو تحت يده ضمن وإن لم يكن قد تصرّف فيه بما يدفع الاضطرار عن نفسه .
2 -
التزاحم في الواجبات والحقوق :
إذا توقّف واجب على إثبات اليد على مال الغير جاز إن كان الواجب أهمّ ، فلو توقّف حفظ النفس المحترمة على إثبات اليد على سلاح قاصد القتل أو التصرّف في داره جاز ، بلا خلاف ولا إشكال ، لكنّه يكون مضموناً لو تلف تحت اليد .
ومنه ما إذا توقّف دفع الكافر بإثبات اليد على الأملاك الشخصيّة الواقعة بمحاذاة الطرق التي ينفذ منها .
كما أنّه لو توقّفت مراعاة بعض الحقوق العامّة على إثبات اليد على الأموال