احتياطاً للولد ما لم يتبيّن حملها من الزنا عند بعض الفقهاء « 1 » .
( انظر : وطء )
8 -
إتيان البهائم حرام يستحق فاعله التعزير ، وتحرق البهيمة ويدفن رمادها إن كانت مما تقصد للأكل ، وتنفى إلى بلد لا يعرف فيه واطؤها إن كانت مما تقصد لغير الأكل كالركوب والحمل ونحوهما « 2 » .
وللتفصيل أكثر انظر ( وطء ) .
9 -
إتيان الفاحشة والإتيان بها حرام عند الفقهاء بلا خلاف بينهم في ذلك ، وإن اختلفوا في المراد من الفاحشة في بعض النصوص الشرعية ، فذهب بعض إلى أنّ المراد منها خصوص الزنا ، وبعض آخر إلى انّه ما يوجب الحدّ ، وقال بعض ثالث بأنّه كلُّ معصية « 3 » . وهناك أبحاث في الإتيان بالفاحشة تأتي في محالّها .
( انظر : فاحشة )
10 -
إتيان الشهادة : يجب إتيان الشهادة ويحرم كتمانها إذا توقّف إقامة الحدّ وإقرار الحق عليها « 4 » ، قال تعالى : «
وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ »
« 5 » .
وفي إتيان الشهادة أحكام عديدة تأتي في محلّها . ( انظر : شهادة )
11 -
إتيان البيوت : جاء في القرآن الكريم قوله تعالى : «
لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها »
« 6 » ، وقد اختلف الفقهاء في تفسير الآية الكريمة ، فذكر بعض أنّ المراد بالبيوت والأبواب هي البيوت والأبواب المعروفة ، وأنّ الأمر بإتيان البيوت من أبوابها جاء نهياً عن عادة سيئة كان أهل الجاهلية يتبعونها ، حيث كانوا ينقبون في ظهر البيت نقباً يدخلون ويخرجون منه ، فنهى اللَّه سبحانه وتعالى عن ذلك .
وهذا هو المعنى الحقيقي للآية .
لكن بعض المفسرين ذكر تبعاً للروايات
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 5 : 531 - 532 . وتعليقات بعض الفقهاء في هامشها .
( 2 ) انظر : الشرائع 4 : 187 . اللمعة : 263 - 264 .
( 3 ) المسالك 9 : 421 .
( 4 ) النهاية : 330 . المهذب 2 : 561 . كفاية الأحكام 2 : 774 . جواهر الكلام 41 : 101 - 102 .
( 5 ) البقرة : 283 .
( 6 ) البقرة : 189 .