أخيه كذلك جاز ترك قتله .
ولا يتوقف ذلك على إذن من الإمام عليه السلام أو نائبه .
وكذا الحال لو سبّ بعض الأئمة عليهم السلام .
وفي إلحاق الصديقة الطاهرة عليها السلام بهم وجه ، بل لو رجع إلى سبّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتل بلا إشكال » « 1 » .
( انظر : أئمة )
5 - إتلاف ما لا يحلّ حفظه واقتناؤه كهياكل العبادة مثل الصنم والصليب وآلات اللهو مثل الشطرنج والنرد ، وإتلاف كتب الضلال ونحو ذلك .
قال القاضي ابن البرّاج : « ومن كسر شيئاً من الملاهي كالبربط والطنابير وآلات الزمر أو ما جرى مجرى ذلك لم يكن عليه شيء » « 2 » .
وقال العلّامة الحلّي : « يجوز كسر آلات اللهو والقمار كالبربط والطنبور والنرد والشطرنج والأربعة عشر وأشباه ذلك ، وكذا هياكل العبادة كالصنم والصليب ، ولا شيء على من كسرها ؛ لأنّها محرّمة الاستعمال ، ولا حرمة لتلك الصنعة والهيئة » « 3 » .
وقال المحقّق النراقي : « يجب على كلّ متمكّن كسر آلات اللهو أو اتلافها نهياً عن المنكر الذي هو إمساكه واقتناؤه ، ولا يضمن به صاحبه . نعم ، يجب عليه في صورة الكسر ردُّ المكسور إلى المالك إن تصوّر فيه نفع » « 4 » .
( انظر : آلات اللهو ، هياكل العبادة ، كتب الضلال )
6 - إزالة ما يحدثه المعتدي في ملك الغير وإن استلزم الاتلاف والتضرر مثل قلع مالك الأرض المغصوبة ما أحدثه الغاصب في أرضه من غرس وزرع وبناء وإن تضرّر به الغاصب .
قال المحقق الحلّي : « لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها فالزرع ونماؤه للزارع وعليه اجرة الأرض وإزالة غرسه وزرعه وطمّ الحفر وأرش الأرض إن نقصت » « 5 » .
وقال الإمام الخميني : « لو غصب أرضاً
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 429 .
( 2 ) المهذب 1 : 452 .
( 3 ) التذكرة 2 : 379 ( حجرية ) .
( 4 ) مستند الشيعة 18 : 173 .
( 5 ) الشرائع 4 : 247 .