8 - إذا رأت المرأة دماً قبل العادة واستمرّ في تمام العادة فإن لم يتجاوز العشرة فالكلّ حيض بشرط الاتّصال كما يشترط اتصال الدم في الأيّام الثلاثة من الحيض أيضاً « 1 » . ( انظر : حيض )
9 - لا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة إذا لم يكن بينهما صفوف متّصلة « 2 » . ( انظر : صلاة الجماعة )
10 - لا يعتبر اتّصال السير في مشروعيّة القصر في الصلاة ، بل المهمّ هو قصد المسافة « 3 » . ( انظر : صلاة المسافر )
11 - حكم العضو المبان وكونه كالمتّصل في حرمة النظر واللمس « 4 » .
( انظر : نكاح )
12 - النسب هو الاتّصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر كالأب والابن أو انتهائهما إلى ثالث « 5 » . ( انظر : نكاح )
13 - لو أوضح الجاني أحداً « 6 » مرّتين ففي كلّ واحدة خمس من الإبل ، ولو وصل الجاني بينهما هل تصيران واحدة أم متعدّدة ، وكذا لو وصل بينهما أجنبيّ أو المجني عليه ؟ « 7 » ( انظر : دية )
14 - لو جرحه في عضو ثمّ أجاف لزمه دية الجرح ثمّ دية الجائفة وإن اتّصلا مثل أن يشقّ الكتف حتّى يحاذي الجنب ثمّ يجيفه من ذلك الشقّ أو من غيره ؛ لإطلاق الأدلّة وأصالة تعدّد المسبّب بتعدّد السبب « 8 » . ( انظر : دية )
15 - ورد في النبوي المعروف لعن الواصلة والمستوصلة « 9 » ، وفسّر الوصل بتفسيرين : الأوّل وصل الشعر ، والثاني :
الجمع بين الاثنين للفاحشة .
( انظر : مكاسب محرّمة )
16 - اعتبار الاتّصال والتتابع في صوم
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 3 : 298 .
( 2 ) جواهر الكلام 13 : 171 . العروة الوثقى 3 : 141 - 142 .
( 3 ) العروة الوثقى 3 : 425 ، م 16 .
( 4 ) جواهر الكلام 29 : 100 .
( 5 ) جواهر الكلام 29 : 238 . و 39 : 7 .
( 6 ) أوضحه : أي جرحه في رأسه بحيث تكشف عن وجه العظم . انظر : جواهر الكلام 43 : 327 .
( 7 ) جواهر الكلام 43 : 328 - 330 .
( 8 ) جواهر الكلام 43 : 341 .
( 9 ) انظر : الوسائل 17 : 132 - 133 ، ب 19 مما يكتسب به ، ح 3 ، 7 وذيله . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 167 - 168 .