غير مختصّ بالمؤتزر بل يعمّ كل من لم يرتدِ ما يغطّي نصف جسمه إلى السرّة ، ولعلّه لذا عمّم البعض الحكم للمتسرول .
4 - إدخال المؤتزر يديه تحت الثياب في الركوع
: يكره للمصلّي إدخال يديه تحت الثياب حال الركوع ، صرّح بذلك بعض فقهائنا ، لكن ابن الجنيد جوّزه للمؤتزر والمتسرول « 1 » .
( انظر : ركوع )
خامساً - صفة المئزر
: لم يذكر فقهاؤنا صفة خاصّة للمئزر إلّا فيما يخصّ الاحرام والصلاة والتكفين ، فإنّهم اشترطوا في لباسه بعض الشروط « 2 » منها :
1 - أن لا يكون من الحرير الخالص .
2 - أن لا يكون من جلود ما لا يؤكل لحمه .
3 - أن يكون مباحاً غير مغصوب .
4 - أن يكون طاهراً من النجاسات غير ما يعفى عنه في الصلاة .
5 - أن لا يكون رقيقاً بحيث ترى العورة من ورائه في الصلاة والبدن في الإحرام .
6 - أن يغطي ما بين السرّة والركبة .
لكن هذه الشروط لا تختصّ بالمئزر ، بل تعمّ عموم لباس المصلّي والمحرم والميّت .
نعم ، قد يستثنى من ذلك الشرط السادس فإنّه ربّما يقال باختصاصه بالمئزر دون سائر الأثواب وفي خصوص الإحرام والتكفين « 3 » .
سادساً - كيفية الاتزار
: لم يذكر الفقهاء للاتّزار كيفية خاصّة في أيّ من الحالات التي ذكرناها ، بل نصّ بعضهم على عدم اعتبار كيفيّة خاصّة في الاتّزار في الحجّ أيضاً ، وإن جعل الأحوط لبسهما على الطريقة المألوفة ، وعدم عقد المحرم الإزار في عنقه ، بل عدم عقده مطلقاً ولو بعضه ببعض وعدم غرزه بإبرة
هامش
( 1 ) نقله في الدروس 1 : 178 .
( 2 ) مستند الشيعة 11 : 294 . جواهر الكلام 18 : 241 . تحرير الوسيلة 1 : 382 - 383 ، م 20
( 3 ) المستند في شرح العروة ( الحج ) 3 : 354 .