الفقهاء إلى الاجتزاء به اختياراً ونسب إلى المشهور « 1 » .
( انظر : زكاة ، إبل )
2 - دفعه في دية قتل الخطأ المحض « 2 » ، وكذا في دية الهاشمة « 3 » .
( انظر : ديات )
3 - إمكان دفعه في كفّارة كسر المحرم بيض النعام إذا تحرّك فيه الفرخ فتلف بالكسر ، حيث أوجبوا بكارة من الإبل ، وفسّروه بابن المخاض وابن اللبون والحِقّ والجذَع « 4 » . ( انظر : كفارة )
ابن مَخاض
أوّلًا - التعريف
: ابن المخاض : ولد الناقة إذا دخل في السنة الثانية ، سمّي بذلك لأنّ امّه قد لحقت بالمخاض أي الحوامل وإن لم تكن حاملًا « 5 » .
والأنثى بنت مخاض ، والجمع فيها بنات مخاض ، وقد يقال : ابن المخاض بزيادة اللام ، ولا يزال ابن مخاض حتى يستكمل الثانية ، فإذا دخل في الثالثة فهو ابن لبون « 6 » .
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى ، فبنت المخاض عندهم التي لها سنة ودخلت في الثانية ، أي امّها ماخض بمعنى حامل ولو بالشأنيّة ، على معنى أنّ امّه لحقت بالحوامل وإن لم تكن حاملًا بالفعل « 7 » ، والمذكّر ابن مخاض .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
: لا يجزي دفع ابن مخاض في الزكاة بدل غيره ممّا حدّد بالسنّ والصفة ، فلا يجزي دفع ابن المخاض بدل بنت المخاض ؛ للنص « 8 » .
( انظر : زكاة )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 15 : 116 - 117 .
( 2 ) جواهر الكلام 43 : 23 .
( 3 ) جواهر الكلام 43 : 331 .
( 4 ) جواهر الكلام 20 : 211 .
( 5 ) النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 306 . تاج العروس 5 : 84 .
( 6 ) لسان العرب 13 : 46 - 47 . المصباح المنير 2 : 566 .
( 7 ) جواهر الكلام 15 : 123 .
( 8 ) انظر : التذكرة 5 : 115 .