4 - لزوم الهبة له ؛ لكونه من ذوي الأرحام « 1 » .
( انظر : هبة )
5 - إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده شيئاً دخل أولاد البنات فيه ، ويشتركون فيه مع أولاد البنين ، الذكر والأنثى فيه سواء « 2 » ، وبه قال الشافعي « 3 » .
( انظر : وقف )
6 - لو أوصى لأولاد أولاده دخل أولاد البنات أيضاً « 4 » .
( انظر : وصيّة )
7 - كون أولاد البنت وإن سفلوا من أهل الطبقة الأولى في الإرث « 5 » .
( انظر : ارث )
8 - يرث ابن البنت نصيب امّه وهو النصف إن انفرد أو كان مع الأبوين ، ويردّ عليه كما يردّ على امّه لو كانت موجودة « 6 » .
( انظر : ارث )
9 - لو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان اللذان هما نصيب أبيهم في نحو الفرض ، ولأولاد البنت الثلث الذي هو نصيب امّهم في الفرض أيضاً .
ولو كان زوج أو زوجة كان له نصيبه الأدنى ، وهو الربع والثمن ، والباقي بينهم لأولاد البنت الثلث ولأولاد الابن الثلثان « 7 » .
( انظر : ارث )
10 - إنّ أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظّ الأنثيين « 8 » .
( انظر : إرث )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 28 : 183 - 185 .
( 2 ) الخلاف 3 : 546 ، م 15 .
( 3 ) المجموع 15 : 348 .
( 4 ) انظر : التذكرة 2 : 478 .
( 5 ) جواهر الكلام 39 : 117 - 123 .
( 6 ) جواهر الكلام 39 : 123 .
( 7 ) جواهر الكلام 39 : 123 .
( 8 ) جواهر الكلام 39 : 126 .