متوقّفاً عليه ، كما إذا قال : بعتك العبد إذا كان ملكي أو إذا كان حيّاً أو إذا حصلت عليه أو كان ممكن الحصول ( « 1 » ) .
3 - بيع الضالّ والمجحود والحيوان الشارد ونحوه ، فقد يقال باطلاق الحكم أيضاً لغير الآبق من العبيد كالضالّ أو المجحود أو المغصوب الذي لا يقدر على تسليمه .
والمشهور خلافه ؛ لأنّ القائلين بالتفصيل المذكور في الآبق - وهم الأكثر ، بل عرفت عدم خلاف معتدّ به فيه - قد اختلفوا أشدّ الاختلاف في بيع الضالّ والضالّة ونحوهما .
قال في الجواهر : « منها : بيع الضالّ فإنّه قد قيل : فيه وجوه :
الأوّل - صحّة بيعه مع الضميمة لا مطلقاً غير مراعى بالتسليم وإن لم أجد به مصرّحاً على التعيين ، كما اعترف به بعض الأساطين .
الثاني - صحّته مطلقاً مراعاة بالتسليم ، فلو تعذَّر تخيّر المشتري ، وهو اختيار اللمعة والمعالم .
الثالث - صحّة بيعه متردّداً بين إلحاقه بالآبق فيفتقر إلى الضميمة ووقوعه مراعى مطلقاً فلا يحتاج إليها ، قاله في التذكرة والقواعد .
الرابع - بطلان بيعه منفرداً مع التردّد فيه منضمّاً وفي التقسيط والاختصاص على تقدير الصحّة وتعذّر التسليم ، وهو للعلّامة في النهاية .
الخامس - البطلان مطلقاً ، كما في ظاهر الروضة والمسالك وحواشي التحرير .
ومنها : بيع الضالّة ، وفيها احتمالات :
أوّلها - الصحّة بشرط الضميمة إلحاقاً لها بالآبق ؛ لأنّها في معناه ، بل هي أولى منه بها . . .
ثانيها - الصحّة مراعاة بالتسليم كالضالّ ، قاله في المجمع .
ثالثها - البطلان لتعذّر التسليم ، وهو خيرة الدروس .
هامش
( 1 ) مستند العروة الوثقى ( الإجارة ) : 41 .